responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 193
[ 819 ] مسألة 10 : النّفساء كالحائض [1] في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة ، أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصّوم دون الصّلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنها : صحيحة زرارة عن أحـدهما (عليهما السلام) "قال : النّفساء تكف عن الصلاة أيامها الّتي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة"

"[1] .
وذلك لأنّها عبّرت بالمكث وأنّ النّفساء تكف عن الصلاة أيامها الّتي كانت تمكث فيها ولم تعبرّ بأيامها أو بعادتها ، ومن الظاهر أن الحائض يجب عليها المكث يوماً واحداً للاستظهار ، فهو من أيام مكثها، بمعنى أن دمها إذا تجاوز عن عادتها في شهرين أو أزيد ومكثت يوماً واحداً للاستظهار صدق أ نّه يوم كانت تمكث فيه في الحيض ، فلا بدّ من أن تمكث فيه في النّفاس أيضاً . إذن دلّت الصحيحة على أنّ النّفساء كما تمكث أيام عادتها تمكث يوماً واحداً بعدها للاستظهار .
نعم ، بين الاستظهار في الحيض والنّفاس فرق ، وهو أنّ الاستظهار بثلاثة أيام غير وارد في رواية معتبرة في النّفاس ، لكنّه وردت رواية معتبرة فيه في الحائض
[2] وعليه فالنّفساء مخيرة في الاستظهار بين يومين أو عشرة أيام . وأمّا الحائض فهي مخيرة بين الاستظهار بيومين وثلاثة وعشرة .
نعم ، ورد الاستظهار في حقّ النّفساء بثلاثة أيام في رواية المنتقى عن الجوهري
[3] ، وهي ضعيفة على ما تقدم ، فلا دليل على استحباب الاستظهار لها بثلاثة أيام .
النّفساء كالحائض
[1] الحكم بأنّ النّفساء كالحائض إن كان مستنداً إلى الاجماع فيدفعه أن تحصيل الاجماع التعبّدي غير ممكن في المسألة ، والاجماعات المنقولة لا اعتبار بها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 382 / أبواب النّفاس ب 3 ح 1 .

[2] راجع الوسائل 2 : 300 / أبواب الحيض ب 13 .

[3] الوسائل 2 : 386 / أبواب النّفاس ب 3 ح 11 . منتقى الجمان 1 : 235 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست