responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 128
[ 803 ] مسألة 17 : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مسـتمرّة ، كذلك يجب عليها تجـديده لكل مشروط بالطّـهارة كالطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن إن وجب [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم، يجب عليها غسل آخر بالاضافة إلى باقي الصلوات ، لما دلّت عليه صحيحة ابن نعيم

[1] وغيرها من أنها إذا سال دمها بينها وبين المغرب اغتسلت ، فإنها شاملة للمقام ، حيث إن المفروض سيلان دمها بعد الظهرين ، فهي مستحاضة بالكثيرة يجب أن تغتسل لكل صلاتين أو لكل صلاة .
وعليه فلا يجب غسل آخر للانقـطاع وإن كان ذلك هو المشـهور بينهم وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى ما ذكرناه .
وجوب الوضوء في القليلة لكل مشروط بالطهارة
[1] وقع الكلام في أن المستحاضة القليلة إذا توضأت لصلاتها فهل يكفي ذلك للطواف والمسّ الواجبين ـ حتى نتكلّم في المستحبين منهما ويأتي حكم المبحث ـ ؟ .
المشهور بينهم بل ادعي التسالم عليه عدم حاجتها إلى الوضوء الجديد لهما بعد ما توضأت لصلاتها ، وذكروا أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي طاهرة .
وخالف في ذلك صاحب الموجز وشارحه [ و] كاشف الغطاء
[2] ، حيث ذهبوا إلى وجوب التعدّد في الوضوء إذا تعدّد المسّ أو الطواف ، وأن وضوء المستحاضة لصلاتها لا يكفي فيهما ، ومن هنا احتاط الماتن (قدس سره) وقال : "وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط" .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 374 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7 .

[2] نقله عنهما في المستمسك 3 : 420 / وظيفة المستحاضة القليلة . وراجع كشف الالتباس عن موجز أبي العباس 1 : 245 ، كشف الغطاء : 140 السطر 4 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست