responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 122
والوضوء الذي أتت به قبل تبدل استحاضتها ليس بطهور في حقها ، وبناؤه (قدس سره) في فاقد الطهورين على سقوط الصلاة عنه كما هو الصحيح ، وعلى ذلك لا يجب على المرأة أن تستمر في عملها بل لها أن ترفع اليد عن عملها وتقضيها بعد ذلك .
ومعه فالصحيح أن يعكس الأمر ويقول : تستمر على عملها على الأحوط ، وتقضيها خارج الوقت على الأقوى ، لا ما صنعه هنا ، هذا كلّه في تبدّل القليلة بالكثيرة .
الصورة الثانية : وهي ما إذا تبدّلت القليلة بالمتوسطة ، فقد يكون قبل إتيانها بشيء من وظائفها ، ومعه يجب عليها أن تأتي بأعمال المتوسطة ، لارتفاع القليلة وشمول أدلّة المتوسطة لها .
وقد يكون بعد الاتيان بأعمالها ، ولا تجب معه الاعادة بوجه .
وإما أن تتبدل في الأثناء ، ومعه يجب أن ترفع اليد عن عملها وتستأنف غسلاً ووضوءاً ، ولا تكتفي بالوضوء الذي أتت به قبل التبدل ، حيث إن مقتضى الأخبار أنها بنفسها مقتضية للوضوء ، فلا يمكنها الاكتفاء بالوضوء السابق بوجه ، ومع ضيق الوقت الكلام هو الكلام في الكثيرة بعينه .
الصورة الثالثة : وهي ما إذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة ، ففي صورة تقدّم ذلك على أعمالها وتأخره عنها لا إشكال ولا كلام .
وأمّا إذا تبدلت في الأثناء فيجب عليها أن ترفع اليد عن عملها وتستأنفها مع الغسل ، كما هو مقتضى إطلاق ما ورد في الكثيرة .
توضيح الكلام في الصور الثلاث
وتوضيح الكلام في جميع الصور الثلاث : أن القليلة إذا تبدلت بالكثيرة قبل العمل أو في أثنائه ، فإن كانت أتت بالوضوء فيحكم ببطلانه بحدوث الاسـتحاضة الكثيرة فإن قلنا في الكثيرة بوجوب الوضوء فلابد من إتيانها بالغسل والوضوء ، وليس لها


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست