المرأة إذا لم يكن حيضاً بأن كان صفرة فهو استحاضة [1] ، فإنها شاملة للدم الخارج من القرحة في الرحم ، فإنه دم ليس بحيض ، أو أنه دم أصفر فهو استحاضة لا محالة هذا .
ولكنّا لم نقف على هذا الاطلاق في الروايات ، وذلك لأنها بأجمعها وردت في المرأة القابلة لأن ترى الحيض تارة ولا تراه اُخرى وأنه إذا لم يكن واجداً لأوصاف الحيض فهو استحاضة ، بمعنى أن نفس الدم الذي كنا نحكم بحيضيته لو كان واجداً للصفات هو الذي نحكم بكونه استحاضة إذا لم يشتمل على تلك الصفات عند دوران الأمر بين الحيض والاستحاضة .
ومن الظاهر أن دم القرحة ليس كذلك ، لأنه لو كان واجداً لأوصاف الحيض لم يكن بحيض ، ولا يكون أمر الدم حينئذ دائراً بين الحيض والاستحاضة ليحكم باستحاضته إذا نفي عنه الحيضية ، للعلم بأنه دم القرحة ، ومعه كيف يحكم بكونه استحاضة إذا لم يكن واجداً لأوصاف الحيض .
نعم ، هناك رواية واحدة قد يتوهم إطلاقها وشمولها للدم الخارج من القرح الداخلي ، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) "قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلّ" [2] .
بدعوى أن قوله (عليه السلام) "وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ" غير مقيد بشيء فيشمل الصفرة الخارجة من القرحة الداخلية .
وهذه الرواية قد تقدم الكلام فيها في بعض الأبحاث السابقة وقلنا إن نسخة الوسائل غير مشتملة على كلمة الصفرة ، وهي موجودة في الكافي[3] والتهذيب[4]
ــــــــــــــــــــــــــــ