responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 109
فكذلك الغسل من الاستحاضة ، والامام (عليه السلام) لم يردعه عن هذا الارتكاز بل حكم ببطلان صومها على تقدير تركها عمل المستحاضة من الغسل .
وعليه فيعتبر في صحة صومها الغسل في الليلة السابقة وفي النهار .
اعتبار المجموع من الغسلين
وهل الواجب هو مجموعهما بحيث لو تركت أحدهما فسد صومها أو المعتبر أحدهما على البدل ؟
مقتضى ملاحظة مورد الرواية وإن كان هو الحكم بوجوب أحدهما، لأن المفروض فيها أنها تركت ما تعمله المستحاضة ، وهذا يتحقق بترك الغسلين ، إلاّ أن السائل كما ذكرنا سأل الامام (عليه السلام) عن حكم المستحاضة بتوهم أنها كالجنابة والحيض ولم يردعه الامام (عليه السلام) عن ذلك ، وعليه فكما أن الواجب هو غسل الجنابة والحيض معاً لا غسل واحد على البدل ـ أي اللاّزم هو تحصيل الطهارة منهما ـ فكذا الحال في المقام ، فالواجب هو الغسل لكل صلاتين أي المجموع بحيث لو تركت أحدهما فسد صومها ، لا أن الواجب أحدهما على البدل . هذا كلّه في اشتراط صحة صوم المستحاضة بالغسل .
اعتبار الوضوء في صوم المستحاضة
وأمّا الوضوء فهل يعتبر في صحة صومها أو لا يعتبر ؟
أمّا بنـاء على عدم وجوب الوضوء في المستحاضة الكثيرة فلا إشـكال في عدم اعتباره في صومها .
وأمّا بناء على القول بوجوبه في الكثيرة فالظاهر اعتباره في صحة صومها ، وذلك لأنها لو تركت وضوءها واغتسلت وصلّت فلا إشكال في بطلان صلاتها لعدم إتيانها بما هو وظيفتها ، فإذا بطلت صلاتها فتارة تعيدها مع الوضوء من دون إخلال بالمبادرة الفورية، وهذا لايجب فيه إعادة الغسل ولايشترط الوضوء في مثله في صوم المستحاضة.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست