responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 61
لأ نّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناك بخلاف ما نحن فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبغوض والمبغوض لا يمكن التقرب به ولا يقع مصداقاً للواجب .
وأما إذا كان ناسياً فيحكم على وضوئه بالصحّة ، لأن حديث رفع النسيان حاكم على أدلّة الأحكام وموجب لارتفاعها عند النسيان ، فالوضوء حينئذ غير محرم في حق الناسي واقعاً وليس رفعه رفعاً ظاهرياً كما في "ما لا يعلمون" ، وحيث إن المفروض أنه مكلف بالوضوء لقدرته على التوضؤ بأقل ما يجزئ في غسله ، وهو كما إذا فرضنا ماءين أحدهما مضر في حقه لشدّة حرارته أو برودته والآخر غير مضر وقد توضأ ممّا يضرّه فهو مكلفّ بالوضوء ، ولا مانع في الفرد المأتي به لعدم حرمته واقعاً فلا محالة تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها ويكون الإتيان به مجزئاً في مقام الامتثال . وتوهم أن حديث نفي الضرر يوجب تقييد الطبيعة المأمور بها بغير ذلك الفرد المضر ، مندفع بأن شأن قاعدة نفي الضرر هو رفع الأحكام لا إثباتها ولو مقيّدة ، ولا مورد للنفي في المقام ، حيث إن الفرد غير محكوم بحكم حتى ترفعه القاعدة ، لأنّ الحكم مترتب على الطبيعة دون الفرد . هذا كله في موارد النسيان .
وأمّا إذا كان جاهلاً بالضرر فلا يمكن الحكم بصحّة الوضوء حينئذ ، لما ذكرناه غير مرّة من أن الجهل بالحرمة والمبغوضية لا يرفع الحرمة ولا يجعل ما ليس بمقرّب مقرّباً ، وبعبارة اُخرى : أن النهي في العبادة يوجب الفساد مطلقاً كان عالماً بالحرمة أم جاهلاً بها ، نعم الجهل عذر في ارتكابه الحرام ; وأما الصحّة فلا ، لأنه مبغوض واقعي والمبغوض لا يكون مقرّبا .
ومن جملة فروع المسألة : ما إذا كان أصل استعمال الماء مضراً في حقه ولو بأقل مما يجزئ في الوضوء ، فقد حكم في المتن ببطلان الوضوء حينئذ في صـورة العلم وقال : إنه يمكن الحكم ببطلانه في صورة الجهل والنسيان أيضاً نظراً إلى أنه غير مكلف بالوضوء واقعاً وإنما هو مأمور بالتيمم ، فلو توضأ وقع وضوءه باطلاً لا محالة


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست