responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 57
[ 572 ] مسألة 33 : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً على إتيانها فعلاً فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب ([1])

[1] وإن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والسرّ في ذلك أن الاستحباب والوجوب ـ بعد اتحاد الطبيعة المتعلقة بهما لضرورة أن الوضوء الذي يؤتى به لقراءة القرآن أو قبل الوقت هو الذي يؤتى به للفريضة أو بعد دخول وقتها ـ إما أن يكونا مرتبتين من الطلب ، فالاستحباب مرتبة ضعيفة منه والوجوب مرتبة قويّة ، وعليه فالطلب الداعي للمكلف إلى الإتيان بالوضوء قبل الوقت طلب واحد شخصي باق إلى المنتهى ، لأن الاختلاف في المرتبة لا ينافي التشخص والوحدة ، كالبياض الضعيف والقوي لأنه شيء واحد لا متعدِّد . وإما أنهما اعتبار واحد وإنما يختلفان بانضمام الترخيص إليه وعدمه فإن انضم إليه الترخيص في الترك فيعبر عنه بالاستحباب ، وإن لم ينضم يعبر عنه بالوجوب ، وعليه فالأمر أوضح لأنهما شيء واحد وقد أتى المكلّف العمل بداعي هذا الاعتبار وإن انضم إليه الترخيص في الترك قبل دخول الوقت ولم ينضم إليه بعده ، نعم لا بدّ من فرض وحدة الطبيعة وعدم تعدّدها كما بيّناه .
فإذا كان هذا حال الاسـتحباب والوجوب النفسي فما ظنّك بالاسـتحباب والوجوب الغيري الذي لا نقول به أوّلاً ، وعلى تقدير القول به نخصصه بالموصلة أو بقصد التوصل ، وعلى تقدير التعميم أو فرض كونه موصلاً أو مقصوداً به التوصل نرى أن متعلقه هو الوضوء المأتي به امتثالاً لأمره الاستحبابي ، وعلى تقدير أن متعلقه هو الذات لا نراه منافياً لذات الاستحباب وملاكه وإن كان منافياً لحدّه ومرتبته . فكيف كان ، لا إشكال في المسألة .
[1] بناء على وجوب مقدّمة الواجب مطلقا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا مبني على عدم اعتبار الإيصال في اتصاف المقدّمة بالمطلوبية الغيرية على القول به ، وهو خلاف التحقيق .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست