responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 54
[ 571 ] مسألة 32 : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحّته [1] وأ نّه متّصف بالوجوب (

([1]) باعتبار ما كان بعد الوقت من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسبابه لا من ناحية غاياته ، حيث قالوا إن الغسل من جهة الحيض طبيعة ومن ناحية الجنابة طبيعة اُخرى وهكذا ، وإن كانت هذه الطبائع تتداخل فيما إذا أتى بالغسل الواحد ناوياً للجميع ، وقد ذكرنا أن التعدّد في طبيعة الوضوء من حيث الغايات لم يثبت فقلنا بكونه طبيعة واحدة وماهيّة فاردة ، فتعدّد الماهية والطبيعة غير مشروع إلاّ أن النّذر إنما تعلق بالفرد لا بالماهية والطبيعة ، فقد نذر أن يأتي بفرد من الوضوء لغاية كذا ، وأيضاً نذر أن يأتي بفرد آخر منه لغاية اُخرى ، والتعدّد في الفرد أمر سائغ شرعاً لبداهة أنه يجوز للمكلّف أن يتوضأ لصلاة الفريضة ثمّ يأتي بوضوء آخر لها ثانياً ، فان التجديد للفريضة مستحب حيث إن الوضوء على الوضوء نور على نور فلا مانع من نذر التعدّد في الوضوء هذا أوّلاً .
وثانياً : أنا لو سلمنا ـ فرضاً ـ عدم مشروعية تجديد الوضوء للفريضة أيضاً ، أو قلنا بأن التجديد إنما يسوغ فيما إذا أتى به ثانياً بعنوان التجديد لا بعنوان كونه مقدّمة لغاية اُخرى أيضاً ، لا مانع من صحّة نذر التعدّد في الوضوء ، وذلك لأنه متمكن من أن يأتي بفرد من الوضوء أوّلاً ثمّ ينقضه ثانياً بالحدث ثمّ يأتي بفرد آخر من الوضوء وفاء لنذره ، فإنه مع التمكن من إبطال وضوئه الأوّل لا مانع من أن ينذر التعدّد ، لأنه لم ينذر أن يأتي بوضوءين متعاقبين بل له أن يحدث بينهما ، ومعه لا إشكال في مشروعية الفرد الثاني من الوضوء ، فنذر التعدّد في الوضوء مما لا إشكال فيه .
إذا دخل الوقت في أثناء الوضوء
[1] نسب إلى العلاّمة (قدس سره) الحكم ببطلان الوضوء حينئذ والحكم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا مبني على اتصاف المقدّمة بالوجوب الغيري ، وقد مرّ ما فيه .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست