responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 52
وبعضهم إلى أنه يتعدّد بالنذر ولا يتعدّد بغيره [1] وفي النّذر أيضاً لا مطلقاً بل في بعض الصور [2] مثلاً إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدّد ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال لأحدهما ولا أداؤه ، وإن نوى أحدهما المعيّن حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر ، وعلى أي حال وضوءه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة النّذر


[1] الذي يظهر من عبارة الماتن (قدس سره) أن هذا تفصيل في المسألة بمعنى أن الأمر متعدِّد والمأمور به واحد إلاّ في موارد النّذر ، لأن المأمور به قد يتعدّد فيهاوقد لا يتعدّد ، إلاّ أنه من قصور العبارة ، لأن النّذر خارج عن محل الكلام رأساً حيث إن تعدّد الوضوء ووحدته فيه تابعان لقصد الناذر ونيّته وهو مما لا كلام فيه ، وإنما البحث فيما إذا كان المأمور به متعدِّداً في نفسه لا من ناحية النّذر .

[2] وتفصيل الكلام في نذر الوضوء أن الناذر قد ينذر قراءة القرآن مثلاً متوضئاً وأيضاً ينذر زيارة الإمام (عليه السلام) متوضئاً وهكذا . ولا إشكال في عدم وجوب الوضوء متعدِّداً في هذه الصورة ، لأنه لم ينذر الوضوء متعدِّداً وإنما نذر القراءة أو الزيارة ونحوهما ، فإذا توضأ لأي غاية كان ثمّ قرأ القرآن وزار الإمام (عليه السلام) صحّ وضوءه وحصل الوفاء به ، لأنه أتى بهما في حال كونه متطهراً فضلاً عمّا إذا توضأ للقراءة ثمّ أتى بالزيارة أو بالعكس وهذا ظاهر .
واُخرى ينذر الوضوء للقراءة وأيضاً ينذر الوضوء للزيارة إلاّ أنه لم ينذر تعدّد وجودهما ، بمعنى أنه نذر الإتيان بالطبيعي الموصل من الوضوء إلى القراءة وأيضاً نذر الإتيان بطبيعة اُخرى منه موصلة إلى الزيارة ، وأما أن يكون وجود كل من هاتين الطبيعتين منحازاً عن الآخر فلم ينذره ، فحينئذ يحكم بتخيره بين أن يتوضأ وضوءاً واحداً ويوجد الطبيعتـين في مصداق واحد ، وبين أن يوجد كل واحد منهما بوجـود

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست