responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 406
[ 670 ] مسألة 9 : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً [1] إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث السلس والبطن والاستحاضة ويقال إنهم يجب أن يبادروا إلى الغسل والصلاة ويسارعوا إليه بالإتيان متتابعاً ، ولا يناسب ذكره في المقام .
وأمّا إذا لم تكن فترة في البين تسع الصلاة فقد ذكرنا في المسلوس والمبطون

[1] ويأتي في المستحاضة أيضاً
[2] أن ما ابتلوا به من الحدث ليس حدثاً في حقهم ولا ينتقض به وضوءهم وغسلهم .
جواز الغسل تحت المطر ونحوه
[1] إذا صدق معه الارتماس والتغطية والتستّر في الماء لا إشكال في صحّة غسله كما في النهر الكبير الجاري من الفوق ، إذ لا يعتبر في الارتماس الدخول في الماء من طرف الرجلين كما هو الحال في المياه المتعارفة من الحوض والنهر والبحر ونحوها ، بل لو دخله من طرف رأسه أيضاً لكفى ذلك في صحّته إذ المناط فيه صدق التغطية والتستّر بالماء .
وأمّا إذا لم يصدق معه الارتماس بالمعنى المذكور كما إذا وقع تحت المطر حيث إن قطراته غير متّصلة فتقع منه قطرة ثمّ قطرة اُخرى من غير اتصال فلا يكون معه البدن متستراً بالماء ومتغطياً به في آن واحد ، فلا كلام في عدم كونه من الارتماس حقيقـة إلاّ أن الكلام في أنه ملحق بالارتماس في عدم اعتبار الترتيب فيه أو أنه غير ملحق به فيعتبر فيه الترتيب لا محالة . قد يقال بالحاقة بالارتماس تمسكاً باطلاق ما دلّ على كفاية الغسل تحت المطر ، حيث لم يقيد الإجزاء فيه بما إذا كان مع الترتيب . والعمدة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 212 ـ 219 ـ 222 .

[2] في المسألة [ 787 ] .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست