responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 399
ولو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً وانصرف إلى التدريجي [1] .
[ 666 ] مسألة 5 : يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهره أوّلاً ، ولا يكفي غسل واحد (

([1]) لرفع الخبث والحدث كما مرّ في الوضوء ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لأنه أسبق في الوجود من الاستيعاب التام .
اشتراط الطّهارة في كل عضو حين غسله

[2] في المقام بحثان : أحدهما : أنه هل يعتبر في صحّة الغسل طهارة جميع الأعضاء قبله بحيث لو كانت رجله مثلاً متنجسة لم يصح غسل رأسه أو لا يعتبر ذلك في صحّة الغسل ، فان قلنا باشتراط الطّهارة في جميع الأعضاء قبل الغسل فلا تصل النوبة إلى البحث الثاني ، وأما إذا لم نقل بهذا الاشتراط فيقع الكلام في أن الغسل يشترط فيه طهارة كل عضو قبل غسله وإن لم تعتبر طهارة المجموع قبل الغسل أو يكفي صبّ الماء مرّة واحدة لإزالة الخبث والحدث معاً ، وهذا هو البحث الثاني في المقام . وهذا بخلاف الوضوء فان البحث السابق لا يأتي فيه ، إذ لم يقل أحد باعتبار طهارة مجموع أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه ، بل يكفي تطهير كل عضو قبل غسله وإن كانت الأعضاء الباقية نجسة .
أمّا المقام الأوّل فقد ذهب جماعة إلى اشتراط طهارة مجموع الأعضاء قبل الغسل في صحّته مستدلين عليه بالأخبار المتضمنة للأمر بغسل الفرج قبل صبّ الماء على الرأس والبدن
[2] وبما دلّ على غسل ما في البدن من الأذى ـ أي النجاسة ـ قبل غسل
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأظهر كفايته على تفصيل مرّ في باب الوضوء [ فصل شرائط الوضوء ـ الشرط الثاني ] .

[2] راجع الوسائل 2 : 229 / أبواب الجنابة ب 26 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست