responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 394
نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع [1] بخلاف سائر الأغسال [2] كما سيأتي (

([1]) إن شاء الله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا إذا قلنا بأن الارتماسي أمر أجنبي مسقط عن المأمور به فلا وجه للحكم بكفايته في بقية الأغسال ، لأنّ مورد الأخبار الدالّة على إجزائه وكفايته إنما هو غسل الجنابة ، ولا دليل على كفايته عن بقيّة الأغسال ، كما نسب إلى العلاّمة التوقف في ذلك في بعض كتبه .
لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة
[1] وذلك لقوله سبحانه : (إذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلـوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ا لْمرَافِقِ ـ إلى قوله ـ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )
[2] فان التفصيل قاطع للشركة فيستفاد من الآية المباركة أن وظيفة غير الجنب هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وأما وظيفة الجنب فهي الاغتسال ، فكما أن غير الجنب لا يشرع في حقه الاغتسال فكذلك الجنب لا يشرع في حقه الوضوء . وقد ورد في الأخبار أن غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء
[3] فالكتاب والسنّة متطابقان على عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة .

[2] أي يشرع فيها الوضوء ، وذلك لإطلاقات الأمر به وعدم دلالة دليل على نفي مشروعيته كما في غسل الجنابة . نعم هناك بحث آخر يتعرض له الماتن بعد الأغسال وهو وجوب الوضوء مع بقيّة الأغسال وعدم وجوبه ، حيث ورد أنه "أي وضوء أنقى من الغسل"
[4] وغيره مما يدلّ على عدم وجوبه ، ونحن أيضاً لنتعرّض له هناك . وهما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ويأتي الكلام على ذلك [ في المسألة 1055 ] .

[2] المائدة 5 : 6 .

[3] الوسائل 2 : 246 / أبواب الجنابة ب 34 .

[4] الوسائل 2 : 247 / أبواب الجنابة ب 34 ح 4 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست