ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف[1]، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النّهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتقدِّمة الواردة في نسيان بعض الأعضاء [1] ، حيث دلّت على أنه يغسل ذلك الموضع أو يمسح بيده عليه ، فان الغسل من الأعلى إلى الأسفل لو كان واجباً للزم أن يفصّل بين ما إذا كان المنسي أسفل الجزء وما إذا كان من الأجزاء العالية ، فانه في الصورة الثانية لا بدّ من غسله وما بقي إلى آخر العضو حتى يتحقق الغسل من الأعلى إلى الأسفل . وهي وإن كانت واردة في النسيان إلاّ أنه يدلّنا على عدم لزوم الترتيب بين الأعلى والأسفل باطلاقها .
عدم اعتبار الموالاة في الغسل [1] وذلك مضافاً إلى المطلقات كقوله في صحيحة زرارة : "ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك" [2] لعدم تقييدها بكون الغسل متوالياً بل له أن يغسل عضواً أوّل الصبح وعضوه الآخر عند الزوال ، تدلّ عليه جملة من الأخبار .
منها : صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في قضية الجارية حيث أمر (عليه السلام) الجارية بأن تغسل رأسها وتمسحه مسحاً شديداً وتغسل جسدها عند إرادة الإحرام [3] .
ومنها : ما ورد في مضمرة حريز من قوله (عليه السلام) : "وابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم" [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 2 : 260 / أبواب الجنابة ب 41 ح 2 . وقد تقدّمت في ص 377 .