responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 383
ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف[1]، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النّهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتقدِّمة الواردة في نسيان بعض الأعضاء

[1] ، حيث دلّت على أنه يغسل ذلك الموضع أو يمسح بيده عليه ، فان الغسل من الأعلى إلى الأسفل لو كان واجباً للزم أن يفصّل بين ما إذا كان المنسي أسفل الجزء وما إذا كان من الأجزاء العالية ، فانه في الصورة الثانية لا بدّ من غسله وما بقي إلى آخر العضو حتى يتحقق الغسل من الأعلى إلى الأسفل . وهي وإن كانت واردة في النسيان إلاّ أنه يدلّنا على عدم لزوم الترتيب بين الأعلى والأسفل باطلاقها .
عدم اعتبار الموالاة في الغسل
[1] وذلك مضافاً إلى المطلقات كقوله في صحيحة زرارة : "ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك"
[2] لعدم تقييدها بكون الغسل متوالياً بل له أن يغسل عضواً أوّل الصبح وعضوه الآخر عند الزوال ، تدلّ عليه جملة من الأخبار .
منها : صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في قضية الجارية حيث أمر (عليه السلام) الجارية بأن تغسل رأسها وتمسحه مسحاً شديداً وتغسل جسدها عند إرادة الإحرام
[3] .
ومنها : ما ورد في مضمرة حريز من قوله (عليه السلام) : "وابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم"
[4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 260 / أبواب الجنابة ب 41 ح 2 . وقد تقدّمت في ص 377 .

[2] تقدّم ذكرها في ص 381 .

[3] الوسائل 2 : 237 / أبواب الجنابة ب 29 ح 1 .

[4] الوسائل 2 : 237 / أبواب الجنابة ب 29 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست