responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 377
يجري الماء منه إلى شيء من الجانب الأيسر لا محالة ، والذيلان المتقدّمان يدلاّن على كفاية ذلك في الغسل وعدم وجوب غسله ثانياً مع أن غسل ذلك المقدار من الجانب الأيسر وقع قبل غسل تمام الطرف الأيمن ، فهما تدلاّن على عدم اعتبار الترتيب بين الطرفين .
ويدلّ على ذلك من الأخبار الخاصّة مضافاً إلى المطلقات المتقدّمة ما ورد في ذيل صحيحة زرارة الواردة في من شك في غسل بعض جسده في الغسل ، حيث قال: "فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ... "[1] حيث فصّلت بين صورتي الشك واليقين ، ودلّت على وجوب إعادة الماء على الموضع غير المغسول أو مسحه بالبلة الموجودة في بدنه وعلى إعادة الصلاة في صورة اليقين وهذا إنما يتمّ بناء على عدم الترتيب بين الجانبين ، لأن الترتيب لو كان معتبراً بينهما لوجب التفصيل بين ما إذا كان المحل المنسي غسله في الطرف الأيسر فيعود عليه بالماء أو يمسحه بالرطوبة الموجودة في بدنه كما في الرواية ، وبين ما إذا كان في الطرف الأيمن فانه يعود عليه الماء أو يمسحه ويعيد غسل طرفه الأيسر ليحصل به الترتيب المأمور به ، فكونها ساكتة عن التفصيل بين الصورتين مع أنها في مقام البيان يدلّنا على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين .
ومنها : موثقة سماعة المتقدِّمة حيث ورد فيها "ثمّ يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ... "[2] فان الظاهر أن الصبتين بنفسهما الغسل المأمور به لا أنهما مقدّمتان للغسل بأن يبلل بهما البدن ويصل الماء في الغسل إلى جميع أطرافه بسرعة . وهي كما ترى تدلّ على لزوم غسل الصدر والكتف من دون تقديم أحد الجانبين على الآخر ، إذ لو اعتبر الترتيب بينهما للزم الأمر بصبهما على الجانب الأيمن من الصدر والكتف أوّلاً ثمّ صبهما على الجانب الأيسر منهما .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 260 / أبواب الجنابة ب 41 ح 2 .

[2] الوسائل 2 : 231 / أبواب الجنابة ب 26 ح 8 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست