responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 374
الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه[1] ، بدعوى أن الظاهر منها ومن غيرها ممّا هو بهذا المضمون أن الغسل ثلاثة أجزاء غسل الرأس وغسل الجانب الأيمن وغسل الجانب الأيسر ، فلو لم يعتبر الترتيب بين الجانبين لما كان له أجزاء ثلاثة ، بل كان له جزءان غسل الرأس وغسل البدن . وعلى ما ببالي أنّ الفرّاء يرى مجيء واو العاطفة للترتيب الذكري[2] ، ومعه يكون عطف الجانب الأيسر على الأيمن بكلمة "واو" دالاًّ على لزوم الترتيب بينهما . وللإجماع على اعتبار الترتيب بين الجانبين كما يعتبر بين الرأس والبدن .
ولكن الصحيح عدم اعتبار ذلك ، لأن الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) غير حاصل في المسـألة مع ذهاب جملة من أكابر الفقهـاء كالبهائي[3] والأردبيلي[4] وصاحب المدارك[5] والذخيرة[6] إلى عدم الاعتبار ، وأما أن واو العاطفة تدلّ على الترتيب فهو خلاف المتسالم عليه بين الاُدباء لأنها إنما تدلّ على مطلق الجمع دون الترتيب .
وأمّا الصحيحة وغيرها ممّا هو بمضمونها فيدفعه أنه لا دلالة لها على أنّ الغسل له أجزاء ثلاثة بل له جزءان ، وإنما عبّر بغسل الرأس ثمّ الجانب الأيمن والجانب الأيسر لأن الماء في مفروض الروايات هو الماء القليل ، والكيفية المتعارفة العاديّة في غسل البدن بالماء القليل إنما هو غسل الرأس ثمّ أحد الجانبين ثمّ الجانب الآخر ، وليس ذكره كذلك لكونه واجباً معتبراً في الغسل .
بل يمكن القول بدلالتها على عدم لزوم الترتيب بين الجانبين ، وذلك لأنّ معنى الترتيب أنّ النصف الأيمن لا بدّ أن يغسل بتمامه قبل النصف الأيسر ، والروايات دلّت
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 229 / أبواب الجنابة ب 26 ح 2 .

[2] مغني اللّبيب : 464 .

[3] حبل المتين : 41 .

[4] لم نعثر على رأيه .

[5] المدارك 1 : 295 .

[6] الذخيرة : 56 / السطر 18 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست