responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 330
اللّهمّ إلاّ أن يدعى أن حرمة الخروج والاجتياز جنباً أهم عند الشارع من حرمة المكث فيهما جنباً ، فمن هذا جاز له المكث فيهما جنباً في الدقيقة الثانية لئلا يرتكب المحرّم الأهم أعني الاجتياز والخروج عنهما وهو جنب . ولكن يرده أ نّا لو لم ندع أهميّة حرمة المكث فيهما جنباً من حرمة الاجتياز والخروج عنهما في حالة الجنابة ـ بملاحظة حال سائر المساجد ، إذ نرى أن مكث الجنب فيها محرم واجتيازه عنها غير محرم وهذا كاشف عن أهميّة حرمة المكث من حرمة الخروج والاجتياز ـ فلا أقل يمكننا أن لا ندعي أهميّة حرمة الاجتياز من حرمة المكث جنباً ، وعليه فلا يجب عليه التيمم حينئذ ، بل لا يجوز لأنه مكث في المسجدين جنباً من غير ضرورة إليه .
إذا كان زمان التيمم والخروج متساويين
الجهة الرابعة : إذا كان زمان التيمم والخروج متساويين من حيث الطول والقصر فهل يجب عليه التيمم حينئذ للخروج ، أو أنه يتخير بينه وبين الخروج من غير تيمم ؟ قد يقال بوجوب التيمم أخذاً بظاهر الصحيحة وجموداً على ظاهرها ، وقد يقال بالتخيير لأنه مضطر إلى البقاء في المسجدين بمقدار دقيقة واحدة مثلاً ، سواء خرج من غير تيمم أو تيمم فيهما لتساوي زمانهما ، وحيث إن طرفي الاضطرار على حدّ سواء فيحكم بتخيير المكلّف بينهما .
والصحيح لا هذا ولا ذاك ، بل يتعين عليه الخروج من غير تيمم ، وذلك لأنه وإن كان مضطراً إلى البقاء دقيقة واحدة إلاّ أنه إذا خرج في تلك الدقيقة فهو ، وأما إذا لم يخرج وتيمم في تلك الدقيقة فهو بعدها يحتاج إلى دقيقة ثانية حتى يخرج فيها عن المسجدين ، وهو مكث أو اجتياز في المسجدين جنباً وهو حرام . والتيمم غير مسوغ في حقه لأنه وظيفة المضطر ولا اضطرار له إلى التيمم ليكفيه في الدقيقة الثانية ، إذ له أن يخرج في الدقيقة الاُولى عن المسجدين من غير حاجة إلى التيمم في ذلك ، والتيمم من غير ضرورة غير مسوغ للاجتياز ، ومن هنا لو كان جنباً في خارج المسجد لم يكن له أن يتيمم ويجتاز عنهما ، إذ لا ضرورة له إلى الاجتياز ، والأمر في المقام أيضاً


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست