responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 327
[ 652 ] مسألة 1 : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما [1] أو في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحسان ، لما حكاه الكشي عن علي بن الحسن بن فضال من أنه لا بأس به

[1] إلاّ أن حسن الصيقل ممّن لم يرد توثيقه في شيء من الكتب فالرواية ضعيفة لا محالة .
ودعوى أن البزنطي من أصحاب الإجماع حيث أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه فلا ينظر إلى من وقع بعده في سلسلة السند ، من الدعاوى لا مثبت لها ، وغاية الأمر أن يقال إنّ رواية البزنطي عن المثنى تدلّ على توثيقه وأما أن الحسن الصيقل أيضاً تعتبر روايته فهو ممّا لا دليل عليه ، هذا كلّه .
مضافاً إلى أنّ دلالتها أيضاً قابلة للمناقشـة ، وذلك لأنّ السورة ليست كالقرآن فانه كلفظة الماء له إطلاقان ، فقد يطلق ويراده به الجميع واُخرى يطلق ويراد به البعض فان كل قطعة من كل آية قرآن ، فهو اسم للطبيعي النازل من الله سبحانه يطلق على كل جزء . وأمّا السورة فهي اسم لمجموع الآيات ولا يطلق على البعض . فالرواية على تقدير اعتبارها إنما تدلّ على حرمة قراءة المجموع وأما حرمة قراءة البعض منها فلا ، ومعه يصح استثناء قراءة خصوص الآية ، حيث يمكن أن تكون حرمة قراءة السورة مستندة إلى حرمة قراءة خصوص تلك الآية ، كما هو الحال فيما ورد من نهي قراءة المصلِّي العزائم لما فيها من السجدة ، لأن الحرمة في قراءة المصلِّي مستندة إلى خصوص تلك الآية لا أن المحرّم هو المجموع .
فالمتحصل : أن ما أفاده الماتن (قدس سره) من حرمة قراءة خصوص الآية على الجنب وفاقاً لغيره من الفقهاء هو الصحيح .
من احتلم أو أجنب في أحد المسجدين
[1] إذا نام في أحد المسجدين واحتلم وجب عليه التيمم للخروج . وهذا متسالم عليه بين الأصحاب (قدس سرهم) ولم ينقل فيه خلاف إلاّ عن ابن حمزة في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رجال الكشي : 338 / 623 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست