responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 325
الرّابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور[1] . الخامس : قراءة سور العزائم وهي سورة اقرأ والنّجم وألم تنزيل وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها [2] ، بل البسملة أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المساجد ، لأن الهتك في المشاهد إنما هو بعنوان كونها مزاراً ومعبداً فيوجب هتكها هتك المعابد كلّها حتى المساجد لأنها مما ينطبق عليه عنوان المعابد .
الرّابع من المحرّمات : دخول المسجد بقصد الوضع


[1] قدّمنا أن الوضع محرّم في نفسه لا من جهة حرمة الدخول[1] ، فلو وضع فيه شيئاً من الخارج ارتكب محرماً ، كما لا محالة أنه لو وضعه فيه بالدخول ارتكب محرّمين ، ولكن الأخذ جائز . والفارق ما ورد في النصوص من أن الجنب لا يتمكّن من أخذ ما في المسجد إلاّ من المسجد ولكنه يتمكّن من الوضع في غير المسجد
[2] . وقد نقل العـلاّمة
[3] وصاحب مفتاح الكرامة
[4] عن سلاّر القول بكراهة الوضع في المساجد ، والظاهر أن مخالفته إنما هي في حرمة الوضع ، وما تقدّم نقله من بعضهم عن سـلاّر من ذهابه إلى كراهة مكث الجنب في المساجد لعلّه اشتباه .
الخامس من المحرّمات : قراءة العزائم

[2] هل يحرم على الجنب قراءة آية السجدة فحسب ولا مانع من قراءته لغيرها من الآيات أو يحرم عليه كل بعض من السور حتى البسملة بقصد إحداها بل بعض البسملة أيضا ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 319 .

[2] راجع الوسائل 2 : 213 / أبواب الجنابة ب 17 .

[3] المختلف 1 : 171 / 117 .

[4] مفتاح الكرامة 1 : 324 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست