الرّابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور[1] . الخامس : قراءة سور العزائم وهي سورة اقرأ والنّجم وألم تنزيل وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها [2] ، بل البسملة أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المساجد ، لأن الهتك في المشاهد إنما هو بعنوان كونها مزاراً ومعبداً فيوجب هتكها هتك المعابد كلّها حتى المساجد لأنها مما ينطبق عليه عنوان المعابد .
الرّابع من المحرّمات : دخول المسجد بقصد الوضع
[1] قدّمنا أن الوضع محرّم في نفسه لا من جهة حرمة الدخول[1] ، فلو وضع فيه شيئاً من الخارج ارتكب محرماً ، كما لا محالة أنه لو وضعه فيه بالدخول ارتكب محرّمين ، ولكن الأخذ جائز . والفارق ما ورد في النصوص من أن الجنب لا يتمكّن من أخذ ما في المسجد إلاّ من المسجد ولكنه يتمكّن من الوضع في غير المسجد [2] . وقد نقل العـلاّمة [3] وصاحب مفتاح الكرامة [4] عن سلاّر القول بكراهة الوضع في المساجد ، والظاهر أن مخالفته إنما هي في حرمة الوضع ، وما تقدّم نقله من بعضهم عن سـلاّر من ذهابه إلى كراهة مكث الجنب في المساجد لعلّه اشتباه .
الخامس من المحرّمات : قراءة العزائم
[2] هل يحرم على الجنب قراءة آية السجدة فحسب ولا مانع من قراءته لغيرها من الآيات أو يحرم عليه كل بعض من السور حتى البسملة بقصد إحداها بل بعض البسملة أيضا ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] في ص 319 .