وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به ([1]) [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاجتياز سواء كان هناك مشي أم لم يكن والاُخرى تدلّ على حرمته من غير مشي كان معه اجتياز أم لم يكن ، وتتعارضان فيما إذا كان دخله بالمشي ، فانّ الاُولى تدلّ على حرمته والثانية على جوازه ، وفي موارد التعارض لا بدّ من الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع الصحيحة لموافقتها الكتاب ، لأنه سبحانه استثنى عنوان العبور من المسجد بقوله : (إلاّ عابِرِي سَبِيل ) وهو عين الاجتياز والمرور ، ولم يستثن عنوان المشي في المساجد كما لعله ظاهر هذا .
ثمّ إن المرور لو كان صادقاً مع المشي وكان أمراً آخر وراء الاجتياز فالكلام فيه أيضاً هو الكلام في المشي ، لأن النسبة بين الاجتياز والمرور المتحد مع المشي عموم من وجه ، والترجيح مع الصحيحة لموافقتها الكتاب ، فانّ المستثنى فيه هو العبور الذي هو غير المشي والمرور المتّحد معه .
دخول المسجد جنباً بنيّة الأخذ [1] لا إشكال في جواز أخذ الجنب وتناوله شيئاً من المسجد ، كما لا كلام في حرمة وضعه شيئاً فيه ، وذلك لصحيحة عبدالله بن سنان ، قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً" [2] وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمة حيث ورد في ذيلها : "ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً ، قال زرارة قلت : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلاّ منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره" [3] وحاصله : التعليل بالأمر المتعارف الغالبي وبيان
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] فيه إشكال بل منع .