وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تَغْتَسِلوا ) ومعه تكون النسبة بين أدلّة حرمة المكث والدخول وبين هذه الصحيحة هي التباين ، حيث إنها دلّت على حرمة مكث الجنب ودخوله المسجد إلاّ أن يغتسل والصحيحة تدلّ على حرمة دخوله ومكثه فيه إلاّ أن يتوضأ وهما متباينان ، كما عن المحقِّق الهمداني (قدس سره) )[1] . مندفعة بأن الاغتسال ليس قيداً وغاية للحكم بحرمة المكث أو الدخول ، بل هو رافع لموضوع الجنابة ، فكأن الآية اشتملت على أن دخول الجنب ومكثه حرام في المسجد إلاّ أن يخرج عن الجنابة بالاغتسال ، فالحرمة فيها مطلقة ، ولا تعارض بينها وبين هذه الصحيحة النافية للحرمة على تقدير التوضؤ فلا تعارض بينهما .
وعن المحدّث الكاشاني حمل التوضؤ على معناه اللغوي وهو الاغتسال [2] . وفيه : أنه بعيد غايته ، فان ظاهر الصحيحة جواز النوم وهو جنب كجواز المرور في حالة الجنابة لا جوازه مع انتفاء الجنابة بالاغتسال ، وعليه فمقتضى القاعدة ما ذكرناه ، وإنما يمنعنا عن ذلك أن الصحيحة متروكة العمل عند الأصحاب على ما صرح به المحقق في معتبره [3] ، ولا عامل بها ولو واحداً من الأصحاب حتى الصدوق لعدم تقييده الحكم بالتوضؤ فلا تعارض بها الأخبار الدالّة على الحرمة ، بل نحملها على التقيّة لموافقتها مذهب الحنابلة وإسحاق حيث ذهبوا إلى جواز النوم في المسجد جنباً إذا توضأ كما في هامش الحدائق [4] ، هذا كله في حرمة المكث في المساجد جنباً . بقي الكلام في جواز اجتيازه من المسجد فقد أشار إليه بقوله : وأما المرور إلخ .
مرور الجنب في المساجد [1] قد استثني من حرمة دخول الجنب المسجد في صحيحة زرارة ومحمّد بن
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] مصباح الفقيه (الطّهارة) : 233 / السطر 1 .