الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثالث من المحرّمات : حرمة مكث الجنب في المساجد
[1] أما حرمة المكث في المساجد جنباً فلا كلام فيها بينهم . ويدلّ عليه قوله تعالى : (لا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وأَنْتُمْ سُكرَى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إلاّ عابِرِي سَبِيل ) [1] بقرينة الأخبار المفسرة له بمكان الصلاة ، وذلك بقرينة قوله : "عابري سبيل" لأن المرور من الصلاة مما لا معنى له وإنما المرور والعبور من مكانها وهو المساجد . وصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قالا قلنا : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين ، إن الله تبارك وتعالى يقول : (وَلا جُنُباً إلاّ عابِرِي سَبِيل ) [2] والصحيحتان المتقدِّمتان .
ولا خلاف في ذلك إلاّ ما ينسب إلى سلار حيث ذهب إلى كراهة دخول الجنب في المسجد [3] ، ولعله استند إلى ما ورد في جملة من الأخبار من كراهة الدخول في المساجد جنباً ، كما ورد في وصيّة النبي (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) : " أنّ الله كره لاُمّتي العبث في الصلاة إلى أن قال : وإتيان المساجد جنباً" [4] وفي المحاسن عن أبيه عن محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي وليكرهها الأئمة لأتباعهم : العبث في الصلاة ، والمن بعد الصّدقة ، والرفث في الصوم والضحك بين القبور ، والتطلّع في الدور ، وإتيان المساجد جنباً" [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] النساء 4 : 43 .