الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإن كان بنحو المرور [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني : الإجماع على حرمته كما عن ابن زهرة (قدس سره) )[1] ويدفعه : أن الإجماع المنقول مما لا اعتبار به ولا سيما إجماعات ابن زهرة ، حيث لا نعلم ابتناءها على المبنى الذي يستكشف به قول الإمام عند المتأخرين .
الثالث : أن مسها جنباً خلاف تعظيم شعائر الله سبحانه وقد وصف عزّ من قائل تعظيمها بأنه من تقوى القلوب . ويدفعه : أن مقتضى الاستدلال بذلك هو استحباب ترك مسها لا وجوبه ، فان التعظيم له مراتب عديدة ، وليس التعظيم واجباً بجميع مراتبه ، وإلاّ لم يجز اجتياز الجنب من الصحن الشريف ولا مسّه حائط الصحن لأنه خلاف تعظيم الشعائر . فالصحيح عدم حرمة مسّ أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) جنباً إلاّ أن يستلزم هتكها فان المس محكوم بالحرمة حينئذ ، إلاّ أنه غير مختص بمس أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) فانّ مسّ أسماء العلماء والعبّاد وغيرهم أيضاً إذا كان مهانة وهتكاً يحكم بحرمته لا محالة .
الثاني من المحرّمات : دخول المسجدين [1] المسجدان يشتركان مع بقيّة المساجد في حرمة المكث فيها جنباً ويمتازان عن بقيّة المساجد في حرمة مرور الجنب فيهما واجتيازه ، حيث إنه محرّم فيهما دون بقيّة المساجد . والمسألة متسالم عليها بين الأصحاب . ويدلّ على ذلك صحيحة جـميل قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد ، قال : لا ، ولكن يمرّ فيها كلها إلاّ المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى الله عليه وآله" [2] وصحيحة محمّد بن مسلم قال : "قال أبو جعفر (عليه السلام) ـ في حديث الجنب والحائض ـ :
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الغنية : 37 .