الصحيح عدم اعتبارها من الحدث الأكبر في الصوم المستحب ولا يكون البقاء على الجنابة مفطراً في المندوب من الصوم . ولا استبعاد في اختلاف الواجب والمندوب في بعض الشرائط والخصوصيات ، كما في الصلاة فإن الاستقبال شرط في الفريضة دون المندوبة منها . والوجه في عدم اشتراط الصوم المندوب بالطّهارة دلالة الأخبار عليه .
ففي موثقة ابن بكير قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعاً ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار"[1] وفيما رواه الصدوق في الصحيح باسناده عن عبدالله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي ، "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبِرْني عن التطوّع وعن صوم هذه الثلاثة الأيام إذا أنا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم" [2] وفي رواية ابن بكير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثمّ أراد الصيام بعدما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ، قال : يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار" [3] .
عدم اعتبار الطّهارة في الصوم الواجب بالعرض
المسألة الرابعة : في اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر في الصوم الواجب غير صوم رمضان الأدائي منه والقضاء ، فهل يعتبر فيه الطّهارة من الحدث الأكبر كما ذهب إليه صاحب الجواهر[4] والمحقِّق الهمداني[5] وغيرهما من المحققين أو لا يعتبر ؟ الصحيح أنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 10 : 68 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 20 ح 2 . الفقيه 2 : 49 / 212 .
[2] الوسائل 10 : 68 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 20 ح 1 .
[3] الوسائل 10 : 68 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 20 ح 3 .