الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه [1] بمعنى أنه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة ، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنباً . نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها . وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتى صوم رمضان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطواف المندوب لا يعتبر فيه الطّهارة وإنما تعتبر في صلاته .
وبالأخبار المتقدِّمة المعللة لاعتبار الطّهارة في الطواف بأن فيه صلاة [1] ، حيث قلـنا إنّها تدلّ على أن حكم الجزء يسري إلى كلّه في الطواف الفريضة ، وأمّا في الطّواف المندوب فقد علمنا خارجاً ببركة الروايات أن السراية فيه من الجزء إلى كلّه غير ثابتة ، وإنما هي معتبرة في الطواف الواجب دون المندوب ، فهي معتبرة في صلاته دونه بنفسه .
الجهة الثالثة : في اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر في صلاة الطوافين الواجب والمندوب . ولا إشكال في اعتبارها ، وذلك لإطلاق أدلّة اعتبارها في الصلاة من الكتاب والسنّة مضافاً إلى النصوص الخاصّة الواردة في المقام [2] .
الثالث ممّا يتوقف على الغسل : الصّوم [1] في المقام أربع مسائل :
اعتبار عدم البقاء على الجنابة لدى الفجر
المسألة الاُولى : في اعتبار عدم الجنابة عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] تقدّم ذكرها في ص 286 .