responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 267
ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الاُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء [1] وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالاُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والاُنثى [2] .
[ 641 ] مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل [3] وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها [4]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغسل في الدبر حتى في الذكر .


[1] لاحتمال أن تكون اُنثى وآلته الرجولية عضو زائد لا يجب الغسل بايلاجه .

[2] أما وجوب الغسل على الخنثى فلأنها إما رجل فقد وطئ الاُنثى فوجب عليها الغسل ، وإمّا أنها اُنثى فقد وطئها الرجل . وأما عدم وجوب الغسل على الرجل والاُنثى فلاحتمال أن تكون الخنثى في الأوّل مذكراً وآلته الاُنوثية عضو زائد ، وفي الثاني مؤنثاً وآلتها الرجولية عضو زائد .

[3] لفرض علمه بجنابته .

[4] لاستصحاب عدم خروج المني حين تلك الصلوات ، وهو المعبر عنه بأصالة تأخر الحادث ، ومع الغض عن الاستصحاب مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب القضاء أيضاً ، لأنه بأمر جديد ومع الشك في توجهه إليه أصالة البراءة تقضي بعدم الوجوب .
وأما دعوى الحكم بصحّة تلك الصلوات وعدم وجوب قضائها لقاعدة الفراغ الحاكمة بصحّتها ، ففيه ما ذكرناه غير مرّة من أن القاعدة أمارة أو شبهها ، ويعتبر في كونها أمارة احتمال الالتفات إلى أجزاء العمل وشرائطه حال الامتثال حتى يكون إتيانه بتمامه لأجل أنه أذكر . وأما مع العلم بغفلته حال العمل واحتمال الصحّة لمجرد احتمال الصدفة الاتفاقية فلا تجري فيه القاعدة ولا تكون لها أمارية حينئذ ، والأمر في

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست