والرّجل والإمرأة ([1]) [1] والصّغير والكبير [2] والحيّ والميِّت [3] والاختيار والاضطرار [4] في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء [5] إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] كما عرفت تفصيله .
[2] الأخبار الواردة في المسألة وإن كانت مشتملة على لفظة المرأة غالباً وهي لا تشمل غير البالغة إلاّ أنه يوجد في بينها ما يكون باطلاقه شاملاً لغير البالغة أيضاً ، وذلك كما ورد من أنه إذا مس أو أتى بكراً فقد وجب عليه الغسل [2] ، فإنّ البكر كما يصدق على البالغة كذلك يصدق على غير البالغة .
[3] وذلك لأن الميت يصدق عليه المرأة عند العرف ، فلو جامع امرأة ميتة يصدق عرفاً أنه جامع امرأة ، وإن كانت الامرأة بحسب العقل مختصّة بغير الميت ، لأن الميت جماد ، ومع ذلك لا حاجة لنا إلى الاستصحاب كما عن الجواهر [3] حتى يستشكل فيه بأنه من الاستصحاب التعليقي
[5] هل الوطء في فرج البهيمة يلحق بالوطء في الآدمي فيوجب الغسل والجنابة ؟ قد يقال بذلك ، نظراً إلى ما ربّما يلوح من كلام السيِّد المرتضى (قدس سره) من أن وجوب الغسل في وطء البهيمة إجماعي بيننا ، حيث حكي عنه أن الأصحاب يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة [4] . ولما ورد من ملازمة وجوب الحدّ مع
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] فيه إشـكال ، فلا يترك الاحتيـاط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكراً بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر .
[2] كما في موثقة ابن يقطين ، الوسائل 2 : 183 / أبواب الجنابة ب 6 ح 3 .