responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 263
حكم وطء الغلام
وأمّا وطء الغلام في دبره فهل يلحقه حكم وطء المرأة فيجب عليه الاغتسال ؟ ذهب المشهور إلى ذلك ، بل عن المرتضى دعوى الإجماع على عدم الفرق في وجوب الغسل بالوطء بين وطء المرأة والغلام[1] . وخالفهم في تلك المحقق في المعتبر حيث ذهب فيه إلى العدم[2] ومال إليه في شرائعه وتردّد[3] .
واستدلّ على وجوب الغسل بوطء الغلام بالإجماع تارة ، واُخرى بالروايتين المتقدّمتين الواردتين في ملازمة وجوب الحد مع وجوب الغسل[4] ، وحيث إنّ وطء الغلام موجب الحد فلا محالة يكون موجباً للاغتسال . وثالثة باطلاق الأخبار الواردة في أنّ الغسل يجب مع الإدخال أو الإيلاج ونحوهما [5] ، لأنّ الإدخال يصدق على الإدخال في دبر الغلام أيضاً . ورابعة بحسنة الحضرمي أو صحيحه المروية عن الكافي عن الصادق (عليه السلام) : "قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة لا يُنقيه ماء الدنيا"[6] نظراً إلى دلالتها على أن الجنابة كما تتحقق بوطء المرأة كذلك تتحقق بوطء الغلام ، بل الجنابة الحاصلة بوطئه أقوى وآكد من غيرها ، حيث إنها لا ترتفع بماء الدنيا وإنما ترتفع بنار الجحيم أو ماء الحميم .
ولا يمكن المساعدة على شيء من هذه الوجوه . أما الإجماع فلأنه من المنقول ولا اعتبار عندنا بالإجماعات المنقولة ، ولا سيما إجماعات السيِّد المرتضى (قدس سره) .
وأمّا الاستدلال بالروايتين الواردتين في وجوب الغسل عند وجوب الحد فلما
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] كما حكاه عنه في المختلف 1 : 166 .

[2] المعتبر 1 : 181 .

[3] الشرائع 1 : 26 .

[4] تقدّم ذكرهما في ص 257 ـ 258 .

[5] الوسائل 2 :182 / أبواب الجنابة ب 6 ، 7 .

[6] الوسائل 20 : 329 / أبواب النكاح المحرّم ب 17 ح 1 . الكافي 5 : 544 / 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست