حكم وطء الغلام
وأمّا وطء الغلام في دبره فهل يلحقه حكم وطء المرأة فيجب عليه الاغتسال ؟ ذهب المشهور إلى ذلك ، بل عن المرتضى دعوى الإجماع على عدم الفرق في وجوب الغسل بالوطء بين وطء المرأة والغلام[1] . وخالفهم في تلك المحقق في المعتبر حيث ذهب فيه إلى العدم[2] ومال إليه في شرائعه وتردّد[3] .
واستدلّ على وجوب الغسل بوطء الغلام بالإجماع تارة ، واُخرى بالروايتين المتقدّمتين الواردتين في ملازمة وجوب الحد مع وجوب الغسل[4] ، وحيث إنّ وطء الغلام موجب الحد فلا محالة يكون موجباً للاغتسال . وثالثة باطلاق الأخبار الواردة في أنّ الغسل يجب مع الإدخال أو الإيلاج ونحوهما [5] ، لأنّ الإدخال يصدق على الإدخال في دبر الغلام أيضاً . ورابعة بحسنة الحضرمي أو صحيحه المروية عن الكافي عن الصادق (عليه السلام) : "قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة لا يُنقيه ماء الدنيا"[6] نظراً إلى دلالتها على أن الجنابة كما تتحقق بوطء المرأة كذلك تتحقق بوطء الغلام ، بل الجنابة الحاصلة بوطئه أقوى وآكد من غيرها ، حيث إنها لا ترتفع بماء الدنيا وإنما ترتفع بنار الجحيم أو ماء الحميم .
ولا يمكن المساعدة على شيء من هذه الوجوه . أما الإجماع فلأنه من المنقول ولا اعتبار عندنا بالإجماعات المنقولة ، ولا سيما إجماعات السيِّد المرتضى (قدس سره) .
وأمّا الاستدلال بالروايتين الواردتين في وجوب الغسل عند وجوب الحد فلما
ــــــــــــــــــــــــــــ