responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 261
عليها غسل" [1] وهي أيضاً ضعيفة بارسالها .
ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : "سُئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها الغسل إذا أنزل هو ولم تنزل هي ؟ قال (عليه السلام) : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل" [2] وهذه الرواية وإن كانت صحيحة بحسب السند إلاّ أن دلالتها مورد للمناقشة :
أمّا أوّلاً : فلأن ظاهر كلمة "ما دون الفرج" هو ما كان تحت الفرج وليس ما تحته إلاّ الفخذان ، ومعنى أنه يصيبها أي أنه يفخّذ فحسب ، وعليه فالصحيحة خارجة عمّا نحن فيه أعني الوطء في دبر المرأة .
وأمّا ثانياً : فلأنا لو سلمنا أن المراد بما دون الفرج ما سوى الفرج لا أنه بمعنى ما هو تحته وأسفله ـ كما قد يستعمل بهذا المعنى أي بمعنى عدا وسوى ـ أيضاً لا يمكننا الاستدلال بها من جهة أن للفرج إطلاقات ، فقد يطلق ويراد منه خصوص القبل في مقابل الدبر ، وقد يطلق ويراد منه الأعم من القبل والدبر والذكر كما قد استعمل بهذا المعنى الأخير أعني الآلة الرجولية في قوله تعالى : (وَا لَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إلاّ عَلى أَزْوجِهِمْ )[3] .
والاستدلال بالصحيحة إنما يتمّ إذا أحرزنا أن الفرج فيها قد استعمل بالمعنى الأوّل ، وأما إذا كان المراد به هو المعنى الثاني فلا محالة يتعين في التفخيذ أيضاً ، لأنه الذي سوى الاُمور المذكورة ، وحيث إنا لم نحرز أن المراد منه أي المعنيين فلا محالة تسقط الصحيحة عن قابلية الاعتماد عليها في المسألة .
والأخبار المستدلّ بها على وجوب الاغتسال بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال كالأخبار المستدلّ بها على عدم وجوبه ضعيفة السند أو الدلالة ، كما أن الإجماع المدعى في المسألة غير قابل للاعتماد عليه ، لأنه من الإجماع المنقول ولا اعتبار به .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 200 / أبواب الجنابة ب 12 ح 3 .

[2] الوسائل 2 : 199 / أبواب الجنابة ب 11 ح 1 .

[3] المؤمنون 23 : 5 ، 6 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست