responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 255
للكتاب حيث نفت الغسل عند الملامسة ، وموافقة الكتاب من المرجحات السندية فلا بدّ من الأخذ بالصحاح وطرح تلك الرواية .
وأمّا ما في الحدائق نقلاً عن بعضهم من عدم المعارضة بينهما بجعل قوله : "وإذا التقى الختانان" جملة معطوفة على "يدخله" وكون العطف عطف تفسير وكأنها هكذا : يجب عليهما الغسل حين يدخله أي إذا التقى الختانان . وقوله: "فيغسلان فرجهما" حكم آخر متفرع على الإدخال والالتقاء[1] . ففيه ما لا يخفى كما ذكره في الحدائق ، لأن الظاهر أن الجملة شرطية وقوله : "فيغسلان" جملة جزائية .
وأمّا ما عن بعضهم من أن جملة "فيغسلان... " لا يمكن أن تكون جزائية ، إذ لا وجه لدخول الفاء في الجزاء فيتعين حملها على أنه حكم متفرع على الإدخال والتقاء الختانين ، وكون جملة "وإذا التقى" عطفاً تفسيرياً لقوله : "حين يدخله" . فيدفعه أن الفاء إنما لا يدخل في الجزاء فيما إذا لم يكن الجزاء من الأفعال المضارعية ، وأمّا في المضارع فلا بأس بدخوله في الجزاء كما لا يخفى على الممارس الفطن ، و "يغسلان" فعل مضارع . فالصحيح في رفع المعارضة ما ذكرناه .
والذي يسهل الخطب أن الرواية ضعيفة ، لأن محمّد بن إدريس (قدس سره) وإن نقلها عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب وذكر أن ذلك الكتاب بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي (قدس سره) موجود عنده [2] فالطريق إلى نفس الكتاب معتبر وغير قابل للمناقشة إلاّ أن في سند الرواية محمّد بن عمر بن يزيد ، وهو لم يوثق في الرجال . والنتيجة أن الرواية ضعيفة وغير قابلة للمعارضة مع الصحاح .
الجهة الثالثة من جهات البحث
الجهة الثالثة : من قطع حشفته إذا بقي من حشفته مقدار وكان على نحو يصدق أنه
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الحدائق 3 : 4 .

[2] السرائر 3 : 601 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست