responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 246
لا أن الخارج كان منياً يقيناً [1] ، وعليه فالصحيحة خارجة عن محل الكلام وناظرة إلى أن البلل المشتبه إنما يوجب الغسل ، ويحمل على كونه منياً فيما إذا خرج عن شهوة ، فهو كالقرينة على أن البلل مني لا أن ما علمنا بكونه منياً لا يوجب الغسل إلاّ إذا خرج عن شهوة .
ويدفعه : أن حمل لفظة المني على خلاف ظاهرها يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه فلا مناص من حملها على ما هو ظاهرها أعني المني دون البلل ، وعليه فمقتضى القاعدة الالتزام بمفاد الصحيحة وتخصيص المطلقات بها. والذي يسهل الخطب أن الموجود في الصحيحة على رواية قرب الأسناد[2] وكتاب علي بن جعفر[3] على ما رواه صاحب الوسائل (قدس سره) كلمة "الشيء" بدل "المني" وعليه فالصحيحة واردة في البلل المشتبه دون المني ، ورواية قرب الأسناد وكتاب علي بن جعفر لو لم تكن هي الصحيحة لأجل وقوع الاشتباه في روايات الشيخ على ما شاهدنا كثيراً فلا أقل من عدم ثبوت رواية الشيخ ، وعليه فمقتضى الإطلاقات وجوب الغسل بخروج الماء الأكبر مطلقاً سواء خرج مع الشهوة أم بدونها . هذا كله في الرجال .
وأمّا في النساء فقد ورد في جملة من الأخبار تقييد وجوب الغسل عليها بالإنزال والإمناء بما إذا خرج عن شهوة ، ففي صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال : "سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر ، يعبث بها بيده حتى تنزل ، قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل"[4] وبمضمونها رواية محمّد بن الفضيل[5] وغيرها [6] حيث اعتبر في الإنزال الموجب
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] منتقى الجمان 1 : 172 .

[2] قرب الاسناد : 181 / 670 .

[3] مسائل علي بن جعفر : 157 / 230 .

[4] الوسائل 2 : 186 / أبواب الجنابة ب 7 ح 2 .

[5] الوسائل 2 : 187 / أبواب الجنابة ب 7 ح 4 .

[6] كصحيحة معاوية بن حكيم ورواية يحيى بن أبي طلحة ، الوسائل 2 : 189 / أبواب الجنابة ب 7 ح 14 ، 15 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست