responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 245
مع الشهوة أو بدونها ([1])

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان الخروج مع الشهوة أم بدونها
[1] الكلام في اعتبار الشهوة في وجوب الغسل بخروج المني تارة يقع في الرجال واُخرى في النساء . أما بالإضافة إلى الرجال فقد ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) على ما رواه الشيخ (قدس سره) أنه "سأله عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبِّلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس"
[2] وهي كما ترى قيّدت وجوب الغسل على الرجل بما إذا خرج منه المني عن شهوة . وقد حملها صاحب الحدائق
[3] وكذا صاحب الوسائل (قدس سرهما) على التقيّة لموافقتهما لمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد
[4] وهم من أشهر فقائهم .
وفيه : أن الحمل على التقيّة يتوقف على وجود المعارض للرواية حيث إن مخالفة العامّة من المرجحات ، وأما الرواية المعتبرة من غير أن يكون لها معارض فمما لا يمكن رفع اليد عنها بحملها على التقيّة والأمر في المقام كذلك ، لأن الصحيحة غير معارضة بشيء ، حيث لم يرد في شيء من رواياتنا أن الرجل إذا خرج منه المني عن غير شهوة أيضاً يوجب الجنابة وغسلها ، وليس في البين سوى الإطلاقات وأن الغسل من الماء الأكبر
[5] ومقتضى القاعدة تخصيص المطلقات بالصحيحة ولا موجب لحملها على التقيّة أبدا .
وعن صاحب المنتقى أن المني في الصحيحة إنما اُطلق على البلل المشتبه الذي ظنّه السائل منياً فأطلق المني على ما ظنّ أنه مني ، فهو استعمال على طبق خياله وعقيدته
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في تحقق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال ، فالاحتياط لا يترك .

[2] الوسائل 2 : 194 / أبواب الجنابة ب 8 ح 1 .

[3] الحدائق 3 : 20 .

[4] المبسوط 1 : 67 ، بدائع الصنائع 1 : 37 ، المغني لابن قدامة 1 : 231 .

[5] مرّ في ذيل ص 243 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست