responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 244
سواء كان بالوطء أو بغيره [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يقال : إن صحيحة معاوية بن عمّار تدلّ على عدم وجوب الغسل عند قلّة الخارج من المني حيث قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللاً قليلاً ، قال (عليه السلام) : ليس بشيء إلاّ أن يكون مريضاً فإنه يضعف فعليه الغسل"

[1] وهي كالصريح في أن البلل القليل الذي وجده المحتلم ليس بشيء موجب للغسل .
وفيه : أنّ الصحيحة لا دلالة لها على المدعى ، لأن الحلم بمعنى النوم ، فالمراد من أنه احتلم أنه رأى في منامه شيئاً بأن رأى أنه يواقع زوجته أو امرأة اُخرى ، وليس بالمعنى المصطلح عليه عندنا أعني خروج المني منه وهو في المنام أو غيره ، وعليه فليس في الصحيحة ما يدلّ على أن المني القليل غير موجب لشيء وإنما هي واردة في البلل المشتبه ، وقد دلّت على أن البلل المشتبه إذا كان قليلاً لا يوجب الاغتسال لأن قلّته كالقرينة على عدم كونه منياً ، حيث إنه لو كان منياً لخرج على النمط المتعارف لا على وجه القلّة إلاّ في المريض ، لأنه لضعفه قد يخرج منه شيء قليل من المني فيجب عليه الاغتسال. ولولا ذكر أن المريض يضعف لم يكن يحتمل التفصيل في خروج البلل القليل بين السليم والمريض بالحكم بعدم وجوب الغسل في الأوّل ووجوبه في الثاني إلاّ أن ذكر الضعف قرينة على المراد وأن المريض لمكان ضعفه قد يخرج عنه المني القليل وأنه ليس كالسليم . فالمتحصل أنه لا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين قلّته وكثرته .
خروج المني بالوطء أو بغيره سيّان
[1] لأنّ المدار على صدق الإنزال والإمناء وخروج الماء الأكبر فيجب الغسل عند صدق أحد هذه العناوين كما عرفت ، سواء كان بالوطء أو بغيره .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 194 / أبواب الجنابة ب 8 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست