responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 235
فصل
في الأغسال
والواجب منها سبعة [1] غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت وغسل الأموات والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل . والفرق بينهما (

([1])
[2] أن في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلاً وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيح غير منحل بلا فرق بين صورتي انحلال نذره وكونه على نحو العموم الأفرادي أو كونه على نحو العموم المجموعي ، هذا تمام الكلام في دائم الحدث .
فصل في الأغسال
[1] وهناك غسل آخر وقع الكلام في أنه واجب مستقل في نفسه وهو غسل الجمعة ويأتي تحقيق الحال فيه في محلِّه عند التعرّض لوجوبه وعدمه إن شاء الله
[2] .

[2] هاتان العبارتان ـ غسل الزيارة ، الزيارة مع الغسل ـ لا تكونان فارقتين في المقام لأن النذر يتبع القصد ، فقد يقصد الإتيان بالغسل عند إرادة الزيارة فلا يجب عليه الإتيان بالزيارة حينئذ ليجب عليه غسـلها ، بل له أن لا يزور أصلاً . واُخرى يقصد الإتيان بالزيارة مطلقاً مع الغسـل فتجب عليه الزيارة حينئذ ، لأنها متعلِّقة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفرق غير ظاهر والنذور تابعة للقصود .

[2] بعد المسألة [ 1030 ] فصل في الأغسال المندوبة .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست