responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 233
[ 635 ] مسألة 7 : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها [1] .
[ 636 ] مسألة 8 : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسـبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محل منع ، بل تكفي الكيفية السابقة [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا شرع في الصّلاة باعتقاد عدم الفترة فتبيّن وجودها


[1] لعدم إجزاء المأمور به الظاهري أو الخيالي الاعتقادي عن المأمور به الواقعي كما مرّ .
إذا تمكّنا من الصّلاة الاضطرارية

[2] لو كنّا نحن وصلاة المسلوس أو المبطون لحكمنا بتعيّن الصلاة الاضطرارية في حقهما مع الطّهارة ، لتمكنهما من الطّهارة على تقدير اقتصارهما على الأجزاء الاضطرارية ، كما هو الحال في غيرهما من المكلفين إذا دار أمره بين أن يحصّل الطّهارة ويأتي بصلاة الاضطرار فيبدل القراءة بالتسبيحة الواحدة والركوع والسجود بالإيماء وترك التشهّد إذا لم يسعه الوقت ، وبين أن يأتي بصلاة المختار من غير أن يحصّل الطّهارة المأمور بها ، وذلك لأن ما لا بدل له وهو الطّهارة متقدّم على ماله البدل وهو القراءة والركوع والسجود وغيرهما من أجزاء صلاة المختار . إلاّ أن الأخبار الواردة في المقام[1] دلّتنا على أن وظيفة المسلوس والمبطون هي الصلاة على الكيفية المتقدّمة ومعه لا وجه للاحتياط والجمع بينها وبين الصلاة الاضطرارية وإن نسب إلى شيخنا الأنصاري (قدس سره) الاحتياط بالجمع بينهما
[2] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 297 / أبواب نواقض الوضوء ب 19 .

[2] صراط النجاة : 62 / مسألة 153 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست