responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 214
من أعمالها موجب لبطلانها لأنه ليس من أعمالها ، ولا دلالة على أن مطلق العمل في الصلاة يبطلها ، فلو وضع مثلاً إحدى يديه على أحد جانبي وجهه ويده الاُخرى على جانبه الآخر لم تبطل صلاته . فالإنصاف أن ما أفاده (قدس سره) مطابق للقاعدة .
حكم المسألة بالنظر إلى الأخبار
وأمّا بالنظر إلى الأخبار الواردة في المقام فالصحيح أن حكم المسألة حكم المسألتين الآتيتين أعني حكم السلس والبطن . ونتكلم في السلس أوّلاً ثمّ في البطن .
حكم السّلس
وعمدة هذه الأخبار موثقة سماعة ، قال : "سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم وإما غيره ، قال : فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلاّ من الحدث الذي يتوضأ منه"[1] حيث دلّت على أن المسلوس لا يعيد وضوءه ، وأن الحدث الاقتضائي منه ليس بحدث في حقه ، وأنه بلاء ابتلي به من قبل الله سبحانه وغير مستند إلى اختياره فلا يجب عليه إعادة الوضوء في أثناء صلاته هذا .
وقد يناقش في الرواية باضطراب متنها ، حيث إن في نسخة منها "قرحة" بدل "فرجه" وعليه فالموثقة أجنبية عما نحن بصدده . ويدفعه أن الوسائل إنما نقلها عن الشيخ ، والشيخ في تهذيبه رواها بلفظه "فرجه"[2] كما أن الوافي[3] والحدائق[4] رويا عنه بتلك اللفظة وكذا في كتب الفقهاء ، فلفظة "قرحة" غلط من نساخ الوسائل هذا . بل في نفس متنها لقرينة ظاهرة على أن الكلمة "فرجه" لا "قرحة" وتلك القرينة عبارة عن أن الكلمة لو كانت هي قرحة لم يكن وجه للسؤال عن بطلان الصلاة بما
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 1 : 266 / أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 9 .

[2] التهذيب 1 : 349 / 1027 .

[3] الوافي 6 : 144 / 3965 .

[4] الحدائق 2 : 388 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست