responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 21
فالمتأخِّر منه لا يبطل العمل [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهج البلاغة من أن إعجاب المرء بعمله أو بنفسه دليل على ضعف عقله

[1] ، فهو أمر حاصل في النفس من قلّة العقل والجهل وغير قابل لأن يتعلّق به حكم شرعي بوجه .
[1] هذه هي الجهة الرابعة من الكلام في العجب وحاصلها : أن العجب المتأخِّر هل يوجب بطلان العمل وإن قلنا بعدم حرمته ، وذلك لإمكان أن يكون حدوث هذا الأمر والصفة موجباً لبطلان العمل شرعاً ، أو لا يوجبه وإن أوجب حبط ثوابها ؟ وهي التي تعرض لها الماتن (قدس سره) وحكم بعدم بطلان العمل بالعجب المتأخر وهذا هو المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) بل ادعي عليه الإجماع .
إلاّ أن المحقق الهمداني (قدس سره) نقل عن السيِّد المعاصر (قدس سره) ـ والظاهر أنه السيِّد علي في كتابه البرهان ـ بطلان العبادة بالعجب المتأخر فضلاً عن مقارنه مستدلاًّ عليه بظواهر الأخبار الواردة في الباب ، وقد أورد عليه باستحالة الشرط المتأخِّر وأن العمل بعد ما وقع مطابقاً للأمر وبعد ما حكم الشـارع عليه بالصحّة يستحيل أن ينقلب عمّا وقع عليه بحدوث ذلك الأمر المتأخِّر، وأمّا الإجازة في البيع الفضولي فلا نلتزم بكونها شرطاً متأخِّراً وإنما نلتزم هناك بالكشف الحكمي
[2] .
هذا ولكنّا ذكرنا في محلِّه أن الشرط المتأخِّر ممّا لا استحالة فيه ولا مانع من اشتراط العمل بأمر متأخِّر ، لأنّ مرجعه إلى تقيد العمل بأن يأتي بعده بأمر كذا فالواجب هو الحصّة الخاصة من العمل وهو الذي يتعقب بالشرط
[3] ، فإذا أتى
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواها الكليني (رحمه الله) أيضاً في الاُصول [ الكافي 1 : 27 / 31 ] بسنده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وفيه : إعجاب المرء بنفسه . الوسائل 1 : 100 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23 ح 6 .

[2] مصباح الفقيه (الطهارة) 121 : السطر 22 .

[3] محاضرات في اُصول الفقه 2 : 308 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست