responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 209
فصل
في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إمّا أن يكـون لهما فترة تسع الصـلاة والطّـهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا ، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاث مثلاً أو هو متّصـل ففي الصورة الاُولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره [1] ، وإن لم تسع إلاّ لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في حكم دائم الحدث
الصورة الاُولى :


[1] لأجل التحفظ على طائفتين من الأدلّة : إحداهما : الأدلّة الدالّة على اشتراط الصلاة بالطّهارة وأنه لا صلاة إلاّ بطهور . وثانيتهما : الأدلّة الدالّة على ناقضية البول والغائط ونحوهما للوضوء ، فلو صلّى في الفترة التي تسع الصلاة فقد جمع بين كلتا الطائفتين . وعن الأردبيلي (قدس سره) احتمال عدم الوجوب وجواز الصلاة في كل وقت أراده ولو مع الحدث [1] .
وهذا يبتني على أحد أمـرين : أحدهما : دعوى تخـصيص ما دلّ على اشتراط الصّلاة بالطّهارة بالمسلوس والمبطون ولو في مفروض كلامنا ، فلا يعتبر في صلاتهما الطّهارة حتى يجب عليهما إيقاعها في وقت الفترة من البول والغائط . وثانيهما : التزام التخصـيص في أدلّة ناقضية البول والغائط بالمسلوس والمبطون ولو في مفروض المسألة ، فالصلاة وإن كانت مشروطة بالطّهارة إلاّ أن طهارتهما باقية ولا ترتفع بالبول
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 112 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست