وإنّما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي أيضاً ([1]) ، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما في الوضوء إلاّ أنها مختصّة بالكسر المجبور ، ولأجل ذلك تكون الصحيحة أخص مطلقاً من المراسيل الدالّة على وجوب التيمم في حقّه والمطلقات الآمرة بالتيمم في حق من عجز من استعمال الماء ، لعدم اختصاصهما بالمجبور فتتقدّم الصحيحة عليهما وتخصصهما بما إذا كان الكسير مجبوراً ، فإن وظيفته الغسل مع الجبيرة ولا يتخيّر بين التيمم والاغتسال كما في الجريح والقريح ، فإن التخيير فيهما مستند إلى المعارضة الموجبة لرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر المنتج للتخيير ، ولا معارضة في المقام .
الكسر الكشوف
وأمّا الكسر المكشوف فيجب معه التيمم بمقتضى المراسيل المتقدّمة ـ على تقدير الاعتماد عليها ـ أو المطلقات الدالّة على أن الأصل الأوّلي في حق كل عاجز عن استعمال الماء هو التيمم . [1] بقي الكلام في أن الجريح أو القريح أو الكسير إذا أراد الاغتسال فهل يجب أن يغتسل ترتيباً أو ارتماساً ؟ وعلى الثاني يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ ذكر الماتن أن الأقوى جواز الغسل ارتماساً وعدم وجوب المسح على الجبيرة تحت الماء .
ولكن الصـحيح عدم جواز الارتماسي في حقّه ، إذ يشترط في الغسل ارتماساً إحاطة الماء للبدن دفعة واحدة ، والماء لا يحيط بدن الكسير ونحوه دفعة واحدة لمكان الجبيرة . وقد عرفت أن الواجب في حقّه المسح على الجبيرة دون غسلها ، لأنه ظاهر الأمر بالمسح من غير عدل ، فان مثله ظاهر في التعيين ، فلو أراد أن يرتمس ويمسح
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الأحوط بل الأظهر عدم جوازه .