responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 192
[ 621 ] مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة [1] .
[ 622 ] مسألة 28 : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها (

([1]) في الوضوء واجبة ومندوبة
[2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والأخبار
[2] أن المسح في مواضع المسح يعتبر أن يكون بامرار الماسح على الممسوح فكذلك الحال في الجبيرة الموضوعة على محال المسح ، وأما في مواضع الغسل فلا يعتبر فيه شيء من ذلك ، فيجوز إيقاف الماسح وإمرار الممسوح بالماسح ، وكذا الحال في الجبيرة الموضوعة على المحل .
عدم الفرق بين الوضوء الواجب والمندوب
[1] للإطلاقات
[3] حيث لم يقيّد شيء من الأحكام الواردة في روايات الجبائر بما إذا كان الوضوء واجبا .
هل يفرق بين الغسل أو الوضوء في الجبائر ؟

[2] هذا يبتني على دعوى القطع بعدم الفرق بين الوضوء والغسل في شيء من أحكام الجبائر ، وحيث إنها غير تامّة ولا قطع لنا بتساويهما بوجه فلا مناص من المراجعة في ذلك إلى الأخبار لنرى أن أي حكم من أحكام الجبائر في الوضوء قد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم والغسل ، والأحوط على تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها وإن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو عن قوّة . وأما الكسير فان كان محل الكسر فيه مجبوراً تعيّن عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكن ، وإن كان المحل مكشوفاً أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمم .

[2] راجع الوسائل 1 : 387 / أبواب الوضوء ب 15 .

[3] راجع الوسائل 1 : 463 / أبواب الوضوء ب 39 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست