السادس : أن في الاُولى لا يكفي ([1]) مجرّد إيصال النداوة بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار [1] . السابع : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاُولى بخلاف الثانية [2] . الثامن : أنه يجب مراعاة ( [2]) الأعلى فالأعلى في الاُولى دون الثانية [3]. التاسع : أنه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاُولى فيكفي فيها بأي وجه كان( [3]) [4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] قد عرفت أن المأمور به في كل من موارد الغسل والمسح هو المسح على الجبيرة ، ولا فرق بينهما في ذلك ، وإن كان الأحوط المسح بالماء في مواضع الغسل .
[2] لما تقدّم من أن حكم الجبيرة حكم المحل ، فكما أن الرطوبة في البشرة في مواضع الغسل غير مانعة عن صحّة الوضوء فكذلك الحال في الجبيرة في تلك المواضع ، وأما في مواضع المسح فحيث إن المعتبر أن يكون المسح بنداوة اليد فلا بدّ من اعتبار تجفيفها ، لأن النداوة لو اندكت في رطوبة المحل أو امتزجت معها وإن لم تكن مندكة لم يتحقق المسح بنداوة اليد ، بل المسح كان بالماء الخارجي أو الممتزج منه ومن نداوة اليد وهو غير كاف في صحّة الوضوء .
[3] لأن الجبيرة كالمحل فإذا لم يعتبر في نفس البشرة أن يكون المسح أو الغسل من الأعلى إلى الأسفل فكذلك الحال في الجبيرة في ذلك المحل ، كما أنه إذا اعتبر فيه ذلك اعتبر في الجبيرة أيضاً ، وعليه فيعتبر في الجبيرة في مواضع الغسل وفي مسح الرأس أن يكون المسح من الأعلى فالأعلى ، وأما في مسح الرجلين فالأقوى عدم اعتباره كما هو الحال في نفس البشرة .
[4] لما مرّ وعرفت من أنّ الجبـيرة كالمحـل ، وحيث إن المسـتفاد من الآية [4]
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] على الأحوط الأولى .
[2] تقدّم تفصيل ذلك [ في فصل أفعال الوضوء ـ الفعل الأوّل والثاني والثالث والرابع ] .