responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 182
[ 613 ] مسألة 19 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوجوب المسح على الجبيرة إنما هو من حدث به الكسر أو الجرح وقد كان مجبوراً حال الوضوء ، بلا فرق في ذلك بين بقاء كسره أو جرحه في حال الوضوء أيضاً وعدمه ، فلا أثر للبقاء وإنما المدار على حدوث الكسر وكونه مجبوراً حال الوضوء . وتلك القرينة هي عدم تحقق اليقين بالبرء ـ في تلك الأزمنة مع جبر الموضع ـ حال حله بأن يكون الجرح مثلاً قد برأ حال حل الجبيرة لا قبله ولا بعده ، أو لو كان متحققاً فهو أمر نادر قليل الاتفاق وإن أمكن استكشاف ذلك في أمثال زماننا هذا عن فوق الجبيرة ببعض الآلات والأدوات ، وأما في تلك الأزمنة فلم يكن للكشف عن ذلك طريق قطعي .
فإن حل الجبيرة قد يتفق أن يكون مقارناً لبرئه في ذلك الزمان أعني زمان حل الجبيرة ، وقد ينكشف أنه برأ قبل حلّها بزمان ، وثالثة ينكشف عدم برئه ويحتاج إلى الجبر ثانياً حتى يبرأ ، فاليقين بالبرء حين حل الجبيرة إما لا يتحقق وإما أنه نادر لا يمكن حمل الرواية عليه . فمقتضى إطلاقها بتلك القرينة أن كل من حدث به كسر ونحوه وكان مجبوراً حال الوضوء وجب عليه المسح على جبيرته سواء كان برأ في الواقع أم لم يكن ، بل ظاهر الصحيحة أن هذا حكم واقعي فإذا انكشف البرء حال وضوئه بعد الوضوء لم يجب عليه الإعادة بوجه ، فلا حاجة معه إلى الاستصحاب فيمن شك في برء كسره إلاّ إذا لم تتمّ دلالة الصحيحة على ما ذكرناه .
إذا كان رفع الجبيرة مفوتاً للوقت


[1] المتعيّن في حقه هو التيمم ، لأن روايات الجبائر كما مرّ غير مرّة تختص بما إذا لم يتمكّن من غسل البشرة أو مسحها من جهة الكسر أو الجرح أو القرح ، وأما من كان بدنه سليماً ولم يضره الماء إلاّ أنه لم يتمكن من غسله أو مسحه لضيق الوقت وعدم

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست