responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 173
[ 608 ] مسألة 14 : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ([1])

[1] والأحوط ضمّ التيمم أيضا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللاّصق ببعض المواضع
[1] لعلّ هذا هو المشهور بينهم . والكلام في مدرك ذلك ، لأنّ أخبار الجبائر مختصّة بالجراحة والقرحة والكسر ، وأما مع عدم شيء من ذلك وكون الموضع سليماً فلا دليل على أن اللاّصق عليه حكمه حكم الجبيرة . واستدل على ذلك في كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره) بتنقيح المناط
[2] وأن المناط في أحكام الجبائر ليس هو وجود الجرح والخرقة عليه ، وإنما المـناط عدم تمكّن المتوضئ من إيصال الماء إلى بشرته وهذا متحقق في المقام أيضاً لتعذّر إزالة اللاصق أو تعسره .
وفيه : أن تنقيح المناط أشبه شيء بالقياس ، بل هو هو بعينه ، وذلك لعدم علمنا بمناطات الأحكام وملاكاتها ، فترى أنا نحكم بكفاية غسل أطراف الجرح المشكوك في صحّة الوضوء مع عدم غسل تمام الأعضاء أو مسحه ـ لعدم وجوب غسل الجرح ولا مسحه ـ ولا نلتزم بكفاية الوضوء الناقص فيما إذا توضأ وأعضاؤه سليمة ولم يف الماء لتمام أعضائه بل بقي منها شيء ولو بمقدار موضع الجرح أو أقل في الجريح ، كما أن شيخنا الأنصاري وغيره لا يلتزمون بكفاية الوضوء حينئذ وليس هذا إلاّ لعدم علمنا بالمناط فليكن الأمر في المقام أيضاً كذلك .
وأمّا ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) من القطع بفساد القول بوجوب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا إذا كان ما على محل الوضوء دواء ، وإلاّ فالأظهر تعيّن التيمم إذا لم يكن الشيء اللاصق في مواضع التيمم ، وإلاّ جمع بين التيمم والوضوء .

[2] كتاب الطّهارة : 144 السطر 34 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست