responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 168
[ 601 ] مسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه [1] .
[ 602 ] مسألة 8 : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كانت الجراحة بغسلها متضرِّرة فإذا لم يتضرّر بغسلها ـ أي غسل نفس الجراحة ـ يغسلها كما في صحيحة الحلبي : وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ يغسلها ، وإذا تضرّرت فليمسح على الجبيرة

[1] ، وأما إذا فرضنا أن الجراحة تتضرّر بغسل غيرها كالمواضع السليمة تحت المقدار الزائد من الجبيرة فهي مما لا تستفاد كفاية المسح فيها على الجبائر من الروايات ، ومع عدم شمول الروايات لا مناص من الحكم بوجوب التيمم ، لأنه الأصل الأوّلي في كل مورد لم يقم فيه دليل على كفاية المسح على الجبيرة وإن كان ضمّ الوضوء إليه بمسح الجبيرة أحوط .
[1] تقدّم أن المستفاد من الأخبار وجوب غسل الأطراف في الجرح المكشوف ولا يعتبر أن يضع عليه خرقة طاهرة ليمسح عليها ، إلاّ أن الماتن (قدس سره) احتاط بذلك سابقاً ، وعليه فإذا أراد أحد العمل بذلك الاحتياط فيغسل جميع أطراف الجرح أوّلاً ثمّ يضع الخرقة عليه ويمسح عليها ، وذلك لأنه لو وضعها أوّلاً لسترت الخرقة مقداراً من الأطراف التي يجب غسلها . والغرض من قوله : يجب أوّلاً أن يغسل إلخ ليس هو الوجوب الشرطي الموجب لبطلان الوضوء على تقدير المخالفة ، بل المراد من ذلك تحصيل اليقين بغسل ما يجب غسله من الأطراف ، وعليه فلو فرضنا أنه وضع الخرقة أوّلاً ثمّ غسل الأطراف إلاّ أنه رفعها حين غسل ما حول الجرح بحيث تمكّن من غسل ما وجب غسله من الأطراف كفى .
إضرار الماء بأطراف الجرح

[2] كما إذا كانت القرحة على إصبعه وكانت تتضرّر بغسل الساعد مثلا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 463 / أبواب الوضوء ب 39 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست