responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 166
في فواصلها [1] .
[ 600 ] مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها [2] وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفْعها رفَعها [3] وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط (

([1]) ضمّ التيمم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء
[4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجبائر المتعدِّدة في محل واحد
[1] كما يجب المسح على الجبائر في غير الفواصل ، لشمول قوله (عليه السلام) حينئذ : "ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته"
[2] للجبائر المتعددة لأنها جمع ، ويغسل المتوسطات أو يمسحها لتمكنه من المأمور به ، ولم يدلّ دليل على كفاية المسح على الجبائر عن مسح البشرة أو غسلها في غير مواضع الجبر .
إذا وقع بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة

[2] لأن كون الجبيرة بمقدار القرحة من غير زيادة ولا نقصان غير متحقق في الخارج ، وعلى تقدير تحققه فهو أمر نادر قليل ولا يمكن حمل الأخبار عليه ، بل يحمل على المتعارف الكثير وهو كون الجبيرة زائدة عن مقدار الجراحة بالمقدار المتعارف اليسير .

[3] لتمكّنه من مسح البشرة أو غسلها المأمور به .
الصّور المتصوّرة للعجز في المقام

[4] عدم التمكن من رفع المقدار الزائد من الجبيرة يتصور على وجوه : فتارة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأظهر فيه تعيّن التيمم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة .

[2] في صحيحة ابن الحجاج المتقدّمة في ص 163 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست