في فواصلها [1] .
[ 600 ] مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها [2] وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفْعها رفَعها [3] وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط ( ([1]) ضمّ التيمم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجبائر المتعدِّدة في محل واحد [1] كما يجب المسح على الجبائر في غير الفواصل ، لشمول قوله (عليه السلام) حينئذ : "ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته" [2] للجبائر المتعددة لأنها جمع ، ويغسل المتوسطات أو يمسحها لتمكنه من المأمور به ، ولم يدلّ دليل على كفاية المسح على الجبائر عن مسح البشرة أو غسلها في غير مواضع الجبر .
إذا وقع بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
[2] لأن كون الجبيرة بمقدار القرحة من غير زيادة ولا نقصان غير متحقق في الخارج ، وعلى تقدير تحققه فهو أمر نادر قليل ولا يمكن حمل الأخبار عليه ، بل يحمل على المتعارف الكثير وهو كون الجبيرة زائدة عن مقدار الجراحة بالمقدار المتعارف اليسير .
[3] لتمكّنه من مسح البشرة أو غسلها المأمور به .
الصّور المتصوّرة للعجز في المقام
[4] عدم التمكن من رفع المقدار الزائد من الجبيرة يتصور على وجوه : فتارة
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الأظهر فيه تعيّن التيمم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة .