الواحد ، بحيث لا يتمكن من مسحه بتمامه أو من غسله كذلك وإنما يتمكّن من غسل بعضه أو مسح بعضه دون بعضه الآخر ، فدونك صحيحة الحلبي : "الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها" إلخ [1] ، فإن ظهورها في كون القرحة في جزء من ذراعه وهو الذي يعصبه بالخرقة ممّا لا يكاد يخفى .
وصحيحة ابن الحجاج "يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته" [2] فإن الظاهر إرادة أنه يغسل مقداراً من عضو واحد ويدع المقدار الآخر الذي فيه الجبيرة لا أنه يغسل إحدى يديه ويدع يده الاُخرى .
وكذلك موثقة عمار [3] لظهورها في أن الجبيرة إنما كانت على خصوص ذراعه لا أنها كانت مستوعبة لتمام يده .
وصحيحة عبدالله بن سنان "عن الجرح كيف يصنع به ؟ قال (عليه السلام) : يغسل ما حوله" [4] وإن لم يذكر فيها المسح على الجبيرة إلاّ أنه ذكر في سائر الأخبار . فالروايات كما ترى إنما دلّت على كفاية مسح الجبيرة عن غسل البشرة أو مسحها فيما إذا كانت الجبيرة على بعض العضو ، وأمّا إذا كانت مستوعبة للعضو بتمامه فهو ممّا لم يدلّ شيء من الأخبار على كفاية المسح على الجبيرة فيه عن غسل البشرة أو مسحها ، فقد عرفت أن مقتضى الأصل الذي أسّسناه في أوّل المسألة تعيّن التيمم حينئذ .
ــــــــــــــــــــــــــــ