responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 158
موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرّد النداوة نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرَج بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً ، هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلاّ فالأحوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويندفع ذلك بأن الغسل لم يثبت جوازه على طبق القاعدة ، لعدم تمامية قاعدة الميسور في نفسها ، وعلى تقدير تماميتها غير منطبقة على المقام ، لأن غسل شيء أجنبي عن البشرة كيف يكون ميسوراً من غسل البشرة ، لأنه في مقابله أمر مغاير معه لا أنه مرتبة نازلة منه ، فلو سلمنا أن الأخبار لا تدل على وجوب المسح يكفينا في نفي التخيير مجرد الشك في جواز غسل الجبيرة وكفايته عن مسحها وعدمه ، مضافاً إلى ما عرفت من أن الأخبار ظاهرة في وجوب مسح الجبيرة متعيّناً لا على نحو التخيير بينه وبين غسل الجبيرة . فالصحيح أن المسح هو المتعيّن في حقه ولا يجزئ عنه غسلها .
الجهة الثالثة : أن المسح لا بدّ وأن يكون مستوعباً للجبيرة ولا يجزئ مسح بعضها ، وذلك لأن مسح الجبيرة بدل من غسل ما تحتها من البشرة ، فكما أن البشرة يجب غسلها مستوعبة فكذلك مسح ما هو بدل عنه ، نعم لا يجب التدقيق في مسحها لأن المستفاد من الأخبار إنما هو وجوب ما يصدق عليه مسح الجبيرة عرفاً ، فلو مسحها على نحو صدق أنه مسح الخرقة بتمامها كفى ، فالتدقيق غير لازم والتبعيض غير جائز .
الجهة الرابعة : إذا لم يتمكن المكلّف من مسح الجبيرة لنجاستها وعدم تمكنه من تطهيرها أو لغير ذلك من الاُمور ، ذكر الماتن أنه يضع على الجبيرة خرقة طاهرة فيمسح على تلك الخرقة ، وإن لم يمكنه ذلك فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطراف الجبيرة وبين التيمم .
وتفصيل الكلام في هذه المسألة أن الجبيرة التي لا يمكن مسحها قد تكون بمقدار الجراحة وقد تكون زائدة عليها ، فإن كانت بقدرها فالظاهر أن المتعيّن حينئذ وجوب


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست