responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 142
مأموراً بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة ، ولا يضرّها نيّة الوجوب ، لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها ، هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعيّن البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيها إتيان ذات العمل وإضافتها إلى الله ، والمفروض أنه أتى بذات الغسلة الثانية وقد أضافها إلى الله سبحانه على الفرض ومعه يحكم بصحّتها .
وثانيتهما : أنا نحتمل أن يكون متعلق الأمر الاستحبابي خصوص الغسلة الثانية التي قصد بها عنوان الغسلة الثانية وأنه لم يتعلق بطبيعي الغسلة الثانية ، وحيث إنه لم ينو بها ولم يقصد بها الغسلة الثانية فلم تقع مصداقاً للمستحب كما أنها ليست مصداقاً للواجب فتقع باطلة ، والمسح بها مسح ببلة ماء خارجي فيحكم ببطلان الوضوء .
وهذا المعنى وإن كان محتملاً في نفسه إلاّ أنه مردود :
أوّلاً : باطلاقات الأخبار الآمرة بالغسلة الثانية استحباباً ، لأن مقتضى إطلاقها أن كل غسلة كانت مصداقاً للغسلة الثانية في الخارج محكوم بالاستحباب قصد بها عنوانها أم لم يقصد .
وثانياً : لو أغمضنا النظر عن إطلاق الأدلّة فمقتضى البراءة عدم اعتبار قصد عنوان الثانية في الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء ، وذلك لا باجراء البراءة في المستحب ليقال إنكم منعتم عن جريانها في المستحبات حيث لا ضيق فيها ، بل باجرائها عن تقيد متعلق الأمر الوجوبي وهو الوضوء بعدم غسلة ثانية لم يقصد بها عنوانها حتى توجب بطلانه ، فالغسلة الثانية غير مبطلة للوضوء قصد بها عنوانها أم لم يقصد ، فلا محالة تكون متصفة ومحكومة بالاستحباب والبلة بلة غسلة استحبابية فلا يكون موجباً لبطلان الوضوء ، وإن كان الأحوط إعادة الوضوء للاحتمال المذكور .


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست