responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 11
أو في أجزائه ([1])

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلهي أعني داعي الرِّياء فهي محرمة ومبغوضة ، والمبغوض كيف يقع مقرّبـاً والمحرّم لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب فتبطل .
وأما الرِّياء في الكيفية المنحازة عن أصل العمل فلا موجب لكونه مبطلاً للعبادة لأن المبغوض والمحرّم شيء والعبادة شيء آخر ، ولا تسرى حرمة أحدهما إلى الآخر ، ولا يمكن أن يقال إنه أمر قد أشرك فيه غيره سبحانه معه ، بل هما أمران أحدهما أتى به لله والآخر أتى به لغيره ولعله ظاهر .
الرِّياء في أجزاء العمل
[1] إذا أتى بجزء من أجزاء العمل العبادي بداعي الرِّياء فان اقتصر عليه فلا إشكال في بطلان عبادته ، لأن الجزء المأتي به رياء محكوم بالحرمة والبطلان فهو كالعدم وكأنه لم يأت به أصلاً ، والعبادة تقع باطلة فيما إذا نقص عنها جزؤها ، وأما إذا لم يقتصر عليه بل ندم ثمّ أتى به عن داع قربي إلهي فان كان العمل مما يبطل بزيادة جزئه عمداً كالصلاة فأيضاً يحكم ببطلان العبادة ، لأن السجدة المأتي بها رياء مثلاً أمر زائد أتى به عمداً ، والمفروض أن الزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة ، وأما إذا لم يبطل العمل بالزيادة العمدية كما في الوضوء فان استلزم الإتيان بالجزء مرّة ثانية على وجه صحيح ـ كغسل اليد اليمنى مثلاً ـ البطـلان من شيء من النواحي كما إذا أوجب الإخلال بالموالاة المعتبرة في الوضوء بأن كان موجباً لجفاف الأعضاء المتقدِّمة فأيضاً لا بدّ من الحكم ببطلان العبادة .
وأمّا إذا لم يقتصر على الجزء المأتي به رياءً بل أتى به ثانياً بقصد امتثال أمر الله سبحانه ، ولم يكن العمل ـ كالصلاة ـ مما يبطل بالزيادة عمداً ، ولم يستلزم البطلان من
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في إطلاقه إشكال بل منع ، وكذلك الأجزاء المستحبّة .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 6  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست