أيضاً [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوضوء التجديدي :
[1] لاينبغي الاشكال في مشروعية الوضوء التجديدي في الشريعة المقدّسة، سواء تخلل بين الوضوءين فصل فعل كالصلاة ونحوها أو فصل زمان أم لم يتخلل ، كما لا فرق في استحبابه بين ما إذا أتى به لنفسه ، وما إذا أتى به لأجل فعل آخر مشروط به من فريضة أو نافلة ، وأيضاً لا فرق في ذلك بين من يحتمل طروء الحدث في حقِّه ومن لا يحتمل ، فلا وجه للتفصيل بينها باشتراط الفصل بالفعل أو الزمان ، أو إرادة الاتيان بما يشترط فيه الوضوء في الثاني دون الأول ، والسر في ذلك أن الأخبار الواردة في الوضوء التجديدي على طائفتين :
إحداهما : ما ورد في موارد خاصة من صلاة المغرب والفجر ونحوهما .
ثانيتهما : ما ورد في استحباب مطلق التجديد .
أمّا الطائفة الاُولى : فمنها : موثقة سماعة بن مهران قال : "كنت عند أبي الحسن (عليه السلام) فصلّى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي : توض ، فقلت جعلت فداك أنا على وضوء فقال : وإن كنت على وضوء ، إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلاّ الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلاّ الكبائر" [1] .
ومنها : ما رواه أيضاً سماعة بن مهران قال : "قال أبو الحسن موسى (عليه السلام) من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلاّ الكبائر" [2] وزيد عليه في رواية الكافي قوله : "ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوءه ذلك كفّارة
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] ، [2] الوسائل 1 : 376 / أبواب الوضوء ب 8 ح 2 ، 1 .