responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 79
ويجب الابتداء بالمرفق ، والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزئ النكس [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنها : موثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار ..."

[1] .
ومنها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار"
[2] .
ويبدو من بعض الروايات الواردة في المقام ، أن المسألة من المسائل المسلمة عند الرواة حيث سئل (عليه السلام) "عمن بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراه أن يعيد الوضوء"
[3] ونظيرها ما ورد في حديث تقديم السعي على الطواف قال : "ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك"
[4] فان ظاهرهما أن وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الوضوء كان من المسلمات المفروغ عنها عندهم .
ومنها : غير ذلك من الروايات .
لزوم البدأة بالمرفق :
[1] هذه هي الجهة الثالثة من الجهات التي نتكلم عنها في المقام ، وهي وجوب غسل اليدين من المرفق إلى طرف الأصابع وعدم كفاية النكس ، ويدلّنا على ذلك جميع ما قدّمناه
[5] في وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وعدم جواز النكس ، من التسالم والاجماع القطعيين والروايات البيانية الحاكية عن وضوء رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ويزيد المقام على غسل الوجه بموافقة ابن سعيد لأنه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ،
[2] ،
[3] ،
[4] الوسائل 1 : 452 / أبواب الوضوء ب 35 ، ح 8 ، 2 ، 13 ، 6 .

[5] في ص 49 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست