ويجب الابتداء بالمرفق ، والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزئ النكس [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنها : موثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار ..." [1] .
ومنها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار" [2] .
ويبدو من بعض الروايات الواردة في المقام ، أن المسألة من المسائل المسلمة عند الرواة حيث سئل (عليه السلام) "عمن بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراه أن يعيد الوضوء" [3] ونظيرها ما ورد في حديث تقديم السعي على الطواف قال : "ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك" [4] فان ظاهرهما أن وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الوضوء كان من المسلمات المفروغ عنها عندهم .
ومنها : غير ذلك من الروايات . لزوم البدأة بالمرفق : [1] هذه هي الجهة الثالثة من الجهات التي نتكلم عنها في المقام ، وهي وجوب غسل اليدين من المرفق إلى طرف الأصابع وعدم كفاية النكس ، ويدلّنا على ذلك جميع ما قدّمناه [5] في وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وعدم جواز النكس ، من التسالم والاجماع القطعيين والروايات البيانية الحاكية عن وضوء رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ويزيد المقام على غسل الوجه بموافقة ابن سعيد لأنه
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] ، [2] ، [3] ، [4] الوسائل 1 : 452 / أبواب الوضوء ب 35 ، ح 8 ، 2 ، 13 ، 6 .